عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
12068 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ |
12070 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكَمُ : عَلَى الِابْنِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الْأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ |
12071 حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ عَلَى الْأَبِ |