مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
11974 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مُعَاذٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْ وَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ |
11975 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا |
11977 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ |
11978 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ |
11979 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ |
11980 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ |
11981 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ |
11982 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ |