الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
50033 عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ |
4354 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الْمُوصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَا : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ |
4355 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَيْسَ بِالْمَصَّةِ ، وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ |
4356 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ |
4357 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ |
4358 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا ، حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ : يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ ، وَالْخَطْفَتَانِ |