جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الثَّعْلَبِ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَقَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

889 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قال حدثنا نَضْرُ بْنُ أَوْسٍ الطَّائِيُّ أَبُو الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَفْتِنِي عَنِ الصَّيْدِ , قَالَ : عَنْ أَيِّ صَيْدٍ ؟ قَالَ : قُلْتُ : الثَّعْلَبُ ، قَالَ : حَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ الثَّعْلَبُ سَبُعٌ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا عَلِمْنَا أَنَّ الثَّعْلَبَ يُفَدِّي ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَكْلَ الثَّعْلَبِ وَلَا يَرَى عَلَى قَاتِلِهِ فِي الْحَرَمِ جَزَاءً ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ : مَا كُنَّا نَعُدُّهُ إِلَّا سَبُعًا ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي أَكْلِ الثَّعْلَبِ ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَهُ الْجَزَاءَ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي أَكْلِهِ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَطَاوُسٌ وَقَتَادَةُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ عَطَاءٌ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ يَرَيَانِ فِيهِ شَاةً . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَفْدِيهِ الْمُحْرِمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقَوْلُ بِظَاهِرِ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ظَاهِرِ السُّنَّةِ إِلَّا بِسُنَّةٍ مِثْلِهَا أَوْ بِإِجْمَاعٍ ، فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي يَجِبُ يُسْتَثْنَى بِهِ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَعْدُومٌ ، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنِ الِاخْتِلَافِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الثَّعْلَبِ شَيْءٌ ، وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَعْلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ أَبَاحَ أَكْلَ الثَّعْلَبِ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ السُّنَّةِ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ ، وَلَوْ عَلِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَرَجَعَ إِلَيْهَا كَمَا رَجَعَ إِلَى مَا أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ حِينَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِامْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْكَيْمَخْتِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكِيمَخْتِ ، فَكَانَ مَالِكٌ فِيمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقِفُ عَنِ الْجَوَابِ فِيهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ مَيْتَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهِ ، وَقَالَ قَائِلٌ : هُوَ يَخْتَلِفُ مِنْهُ مَا هُوَ مَيْتَةٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مِنْ جُلُودِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، فَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَخَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، وَحَلَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ بِالْبَلَدِ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْمَيْتَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا كَانَ الْكَيْمَخْتُ يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَيُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ مُذَكًّى جَازَ شِرَاؤُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ جُلُودِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ حَرُمَ شِرَاؤُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ ، وَإِذَا أَشْكَلَ ذَلِكَ وَغَابَ فَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الصِّنْفَيْنِ هُوَ فَالْوَرَعُ أَنْ يُوقَفَ عَنْ شِرَائِهِ وَعَنِ اسْتِعْمَالِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَرَّمَ مِنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ، وَإِنَّمَا أَشَرْتُ إِذَا كَانَ هَكَذَا أَنْ يُوقَفَ عَنْ شِرَائِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

890 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قال حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قال حدثنا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَمَّا السِّنْجَابُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ : يُقَالُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسَبُعٍ ، وَإِنَّمَا يَرْعَى النَّبَاتَ ، وَلَا يُصْطَادُ وَكَذَلِكَ الْأَرْنَبُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِهِمَا وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِهِمَا ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّنْجَابِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي صَائِدُهُ أَنَّهُ يَصِيدَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ مُخْبِرَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ يَصِيدُونَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَكْلُهُ إِذَا ذُكِّيَ ؛ لِأَنَّهُ فِي جُمَلِ مَا عُفِيَ لِلنَّاسِ عَنْهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،