بَابُ الْمُتْعَةِ
13570 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتِ : اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا قَالَ : فَهَلَّا غَيْرَهَا فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا |
13571 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ بِالْكُوفَةِ : لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ |
13572 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا ؟ وَهَلِ الِاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي |
13573 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، فَحَمَلَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا ؟ فَقَالَتِ : اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ ؟ فَاعْتَرَفَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَشْهَدْتَ ؟ قَالَ : - لَا أَدْرِي أَقَالَ : أُمَّهَا ، أَوْ أُخْتَهَا ، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ . قَالَ : أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ : فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ |
13574 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ حَسَنًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَاهُ ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ |
13575 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِي ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ : مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فُعِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ . فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ : اللَّهُمَّ غُفْرًا ، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً كَالضُّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ |
13576 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ |
13577 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ : مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا . قَالُوا : بَلَى ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَقُولُهُ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِيَقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا ، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا السِّفَاحَ |
13578 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : إِنِّي لَأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ : فَقُلْتُ : أَيْنَ ؟ قَالَ : فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } |
13579 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ : فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } |