بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ جَالِسًا وَمَنْ خَلْفَهُ قِيَامًا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ جَالِسًا وَمَنْ خَلْفَهُ قِيَامًا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْإِمَامُ عَلَى الْقِيَامِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ جَالِسًا ، صَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ إِذَا قَدَرُوا عَلَى الْقِيَامِ قِيَامًا ، كَمَا يُصَلِّي هُوَ قَائِمًا ، وَيُصَلِّي مَنْ خَلْفَهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ جُلُوسًا ، فَيُصَلِّي كُلٌّ فَرْضَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا قُلْتُ شَيْءٌ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

40 أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَكِبَ فَرَسًا ، فَصُرِعَ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْسُوخٌ بِسُنَّتِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَنَسًا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى جَالِسًا مِنْ سَقْطَةٍ مِنْ فَرَسٍ فِي مَرَضِهِ ، وَعَائِشَةُ تَرْوِي ذَلِكَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يُوَافِقُ رِوَايَتَهُمَا ، وَأَمَرَ مَنْ خَلْفَهُ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ بِالْجُلُوسِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا ، ثُمَّ تَرْوِي عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي فَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَالِسًا ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا قَالَ : وَهِيَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا نَاسِخًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

41 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ وَجِعًا ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ خِفَّةً ، فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ . وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي حَدِيثِ أَصْحَابِنَا مِثْلُ مَا فِي هَذَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَنَحْنُ لَمْ نُخَالِفِ الْأَحَادِيثَ الْأُولَى إِلَّا بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْ نَصِيرَ إِلَى النَّاسِخِ الْأَوْلَى ، كَانَتْ حَقًّا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ نَسَخَهُ ، فَكَانَ الْحَقُّ فِيمَا نَسَخَهَا ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ الْحَقَّ مَا لَمْ يُنْسَخْ ، فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الصِّنْفِ شَيْءٌ يَغَلَطُ فِيهِ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى الْحَدِيثِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

42 وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا يُشَيِّعُونَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلُّوا خَلْفَهُ جُلُوسًا أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ فَعَلَ ذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْلَمُ الشَّيْءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، لَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ بِمَا عَلِمَ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِي قَوْلِهِ بِمَا عَلِمَ . وَرَوَى حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَوْلًا أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يَنْسَخُ الْعَمَلَ الَّذِي قَالَ بِهِ غَيْرُهُ وَعَلِمَهُ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى جَالِسًا وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ ، وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَأَمَرَهُمَا بِالْجُلُوسِ ، وَجُلُوسُ مَنْ خَلْفَهُمَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا يَنْسَخُهُ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْخَاصَّةِ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَيَعْزُبُ عَنْ بَعْضٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كِعَلْمِ الْعَامَّةِ الَّذِي لَا يَسَعُ جَهْلُهُ ، وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ كَثِيرَةٌ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،