بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
12870 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ |
12871 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ |
12872 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ |
12874 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : هُوَ إِحْصَانٌ |
12875 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ |
12876 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَهُوَ يُحْصِنُهُمَا |