بَابٌ عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ
12827 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا قَالَ : هُمْ مَمْلُوكُونَ |
12828 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : هُمْ مَمْلُوكُونَ . وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَالْخُلَفَاءُ حُرًّا |
12829 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ يَنكِحُهَا ، فَتَلِدُ قَالَ : لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا |
12830 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَوْلَادُهَا لَكَ حَيَّا وَمَيِّتًا |
12831 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقُ وَلَدُهَا ، يُعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ |
12832 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ الْعَتْوَارِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ |
12833 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ |
12834 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَغَيْرِهِ قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَالْمُكَاتَبَةُ |
12835 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ : عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا |