بَابُ الأمة تباع أو توهب ولها زوج
455 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج, قال: بيعها طلاقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة, فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تقيم عند زوجها, أو تختار نفسها, فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها.
458 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو العطوف, عن الزهري, أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية, واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهي أحق بثمنها, فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: ما يعجبني أن تقربها ولها شرط, فرجع عبد الله رضي الله عنها فردها. قال محمد: وبه نأخذ, كل شرط كان في بيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو المشتري, أو الجارية فهو يفسد البيع مثل هذا ونحوه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.