بَابٌ : لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
12316 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ : فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ |
12317 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ |