بَابٌ : طَلَاقُ الْمَرِيضِ
11808 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ : تَرِثُهُ ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : يَتَوَارَثَانِ ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ . وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ : تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا |
11809 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا |
11810 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ : يَتَوَارَثَانِ إَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا |
11811 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا |
11812 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا |
11813 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا |
11814 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا |
11815 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ |
11816 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا |
11817 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ : لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ |