بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
11650 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ : ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ قَالَ : فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ |
11651 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقُلْتُ : فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ ؟ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا |
11652 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا |
11653 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنَ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَ : احْبِسْهَا ، وَلَا تَدَعْهَا . قَالَ : إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ : فَقَيِّدْهَا . فَقَالَ : إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ قَالَ : فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ |
11654 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى |
11655 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ |
11656 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا |
11657 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا |