الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

204 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْبُرُوجِرْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ بِالضُّحَى وَالْوَتْرِ ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ قَالَ الشَّيْخُ : وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ ؛ لَأَنَّ الثَّانِي فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْمَرْضِيِّ ، وَلَا أَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَلَكِنِ الَّذِي عِنْدِي أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَلَى مَا فِيهِ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ يُثْبِتُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فَرْضٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،