ذِكْرُ الْعَجِينِ الَّذِي عُجِنَ بِالْمَاءِ النَّجِسِ
ذِكْرُ الْعَجِينِ الَّذِي عُجِنَ بِالْمَاءِ النَّجِسِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَاءِ النَّجِسِ يُعْجَنُ بِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُطْعِمُهُ الدَّجَاجَ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ . وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنْ يُطْعِمَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ . هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يُطْعِمهُ شَيْئًا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَيُشْرَبُ لَبَنُهُ . وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُطْعِمُهُ الْبَهَائِمَ . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا أَيْقَنَ أَنَّهُ عُجِنَ بِمَاءٍ مُتَغَيِّرٍ مِنْ نَجَاسَةٍ حَلَّتْ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ ، وَلَا يُطْعِمُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ شُحُومِ الْمَيْتَةِ أَيُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ ، قَالَ : لَا ، هِيَ حَرَامٌ . |
188 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قال حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قال حدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهَ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِذَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِانْتِفَاعَ بِالشَّيْءِ النَّجَسَ حُرِّمَ الِانْتِفَاعُ بِكُلِّ نَجَسٍ ، وَذَلِكَ مَعْنَى السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَلَا الْعُدُولُ عَنْهَا |
ذِكْرُ الْإِنَاءَيْنِ يَسْقُطُ فِي أَحَدِهِمَا نَجَاسَةٌ ثُمَّ يُشْكِلُ ذَلِكَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِنَاءَيْنِ يَسْقُطُ فِي أَحَدِهِمَا نَجَاسَةٌ ، ثُمَّ يُشْكِلُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَتَوَضَّأُ بِالْأَغْلَبِ مِنْهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي الْبَوْلِ يَقَعُ فِي إِحْدَى جَرَّتَيْنِ : لَا يَتَوَضَّأُ بِوَاحِدَةٍ . هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ يَتَيَمَّمُ : وَكَانَ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ بِأَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ . قَالَ : وَلَوْ جَازَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِأَحَدِهِمَا لَجَازَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ وَلَجَازَ أَنْ يَأْكُلَ بِالتَّحَرِّي أَحَدُ بَضْعَتَيْنِ طُبِخَتْ إِحْدَاهُمَا بِنَجَسٍ ، وَالْأُخْرَى بِمَاءٍ طَاهِرٍ ، وَيَطَأُ إِحْدَى امْرَأَتَيْنِ مُطْلَقَةً وَغَيْرَ مُطْلَقَةٍ ، وَيَبِيعُ أَحَدَ غُلَامَيْنِ مُعْتَقٌ وَعَبْدٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ قَالَ : يَتَوَضَّأُ بِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ يُصَلِّي ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِالْآخَرِ ثُمَّ يُصَلِّي ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : يَغْسِلُ بِالَّذِي يَلِي الْأَوَّلَ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَوَّلِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَاحِدٌ مِنَ الْإِنَاءَيْنِ تَطَهَّرَ بِهِمَا ، وَبِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ هَذَا مَذْهَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا قَوْلٌ يَصِحُّ فِي النَّظَرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . |