بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
11335 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ |
11336 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ |
11337 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَتَرِثُهُ |
11338 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قِيلَ لَهُ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ |
11339 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ |
11340 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } الْآيَةَ ، قَالَ : وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ ذَلِكَ |
11341 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } |
11342 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ |
11343 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَقَالَ لَهَا : مِنْ أَيْنَ جِئْتِ ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وَقُولِي لَهُ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : قَدْ حَلَلْتُ ، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا ، فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : ادْعِيهِ ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ أُبِيٌّ : أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى ، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ : اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ |