مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَبْدَؤُهُ الْقَيْءُ
9036 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ |
9037 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ |
9038 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ |
9039 حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا أَذْرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ ، فَلَا يُفْطِرْ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ |
9040 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ |
9041 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ |
9042 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ |
9043 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَا |