بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ
11118 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ |
11119 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ |
11120 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ |
11121 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ |
11122 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ |
11123 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ |
11124 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ : لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ |
11125 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ قَالَ : ذَلِكَ التَّظَاهُرُ |
11126 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ |