بَقِيَّةُ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

750 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ ، وَمَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، كُلُّهُمْ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَأَجَّجَ لَهُمْ نَارًا ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوهَا ، فَهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَفْعَلُوا ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ فَأَبَوْا ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ زُبَيْدٌ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ . وَقَالَ مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ فِي حَدِيثِهِمَا : سَمِعَا سَعْدًا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

751 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَنَا لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ أَحْفَظُ ، وَالْإِسْنَادُ وَاحِدٌ ، سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ : لَا يَحْلِفْ بِالْكَعْبَةِ ، وَلَكِنْ يَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

752 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَجَّ لِلَّهِ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

753 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ ، أَوْ لِيَذَرْ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْ ، سَمِعَ مَنْصُورًا ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،