بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
10650 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ : تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ |
10651 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ |
10652 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أَبِي : كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : نُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا ، وَنُعَوِّذُكَ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ : فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ |
10653 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي ، وَرَدَدْتُ بَابِي ، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي ، فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ : مَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ . وَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ : أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ |
10654 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ |
10655 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ |
10656 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : الْحِيَضُ ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الطَّهُورُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ |
10657 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ، وَلَمْ يَقُلْ : لِقُرُوئِهِنَّ |
10658 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ ، فَقَالَ لَهَا : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ : كَلَّا ، وَاخَتَصَمَتْ ، وَاغْتَسَلَتْ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ |