ذِكْرُ مَنْ رَخَّصَ فِي أَكْلِ لَحْمِهِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

976 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ , حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْأَرْنَبِ , فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا وَعِلَلُ الْفَرِيقَيْنِ فِي ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ نَظِيرَةُ عِلَلِنَا لِلْقَائِلِينَ بِإِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ وَالْكَارِهِينَ أَكْلَهُ , وَقَوْلُنَا فِي أَكْلِ لَحْمِهِ كَقَوْلِنَا فِي أَكْلِ الضَّبِّ , وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ قَبْلُ مُسْتَقْصًى بِبَيَانِهِ وَعِلَلِهِ , فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ اسْتِغْنَاءً بِذِكْرِهِ هُنَاكَ . وَأَمَّا الْبَيَانُ عَنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ مَضَى قَبْلُ . وَأَمَّا إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَجْعَلَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ يَصُومُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ الْأَيَّامَ الْبِيضَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ , فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ , فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتَارُهُ كَمَا رَوَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتَارُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ , وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتَارُ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنَ , وَمِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتَارُ صَوْمَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ , وَبَعْضُهُمْ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ . وَنَذْكُرُ الرِّوَايَةَ الْوَارِدَةَ عَمَّنْ ذَكَرْنَا أَفْعَالَهُ , ثُمَّ نُتْبِعُ الْبَيَانَ عَنْ أَوْلَى الْأَفْعَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،