بَابُ : وَرَبَائِبُكُمُ
10501 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } ، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، فَيَكْشِفُ ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قُلْتُ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ؟ قَالَ : حَسْبُهُ ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتِهَا ، قُلْتُ لَهُ : نَعَمْ ، وَلَمْ يَكْشِفْ قَالَ : لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا |
10502 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ : يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا |
10503 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ |
10504 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
10505 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الدُّخُولُ ، وَالتَّغَشِّي ، وَالْإِفْضَاءُ ، وَالْمُبَاشَرَةُ ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ |
10506 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، يَقُولُونَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا . قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، قُلْتُ : فَالرَّبِيبَةُ ؟ قَالَ : لَا |
10507 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الدُّخُولُ ، وَاللَّمْسُ ، وَالْمَسِيسُ الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ الْإِغْرَاءُ بِهِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ |
10508 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ |
10509 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ |