بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
10292 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا ، فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ |
10293 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ : فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ |
10294 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ |
10295 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا |
10296 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، إِذَا شُرِطَ : أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ ، وَلَا تَسْتَسِرُّ ، وَأَشْبَاهُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ |
10297 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ ، وَلَا تَسْتَسِرُّ ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا قَالَ : لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا |
10298 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ ، إِلَّا الطَّلَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ |
10299 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ : زَوْجُهَا دَارُهَا |
10300 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ قَالَ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا |