بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
10311 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ : يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى |
10312 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ ، أَوْ تَسَرَّيْتَ ، أَوْ خَرَجْتَ بِي ، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ : فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ قَالَ : هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا |
10314 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا ، وَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا قَالَ : فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ |
10315 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ |
10316 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ |
10317 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا |
10318 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ ، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا |
10319 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَةً : الْحَسَنَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَهشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ |