بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا
10267 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى |
10268 عَبْدُ الرَّزَّاق عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي الْأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ |
10269 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا قَالَ : وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ |
10270 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ : فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي الرَّجُلُ فِي الْأُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَلَا يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ |
10271 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ |
10272 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى : وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ |
10273 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعِدَّتَانِ قَالَ : قُلْتُ : وَعِدَّتَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَثَلَاثَةٌ قَالَ : فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا ، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ |
10274 عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ |
10275 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ قَالَ : لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ : قَالَ مَعْمَرٌ : لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ |