بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ
10224 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ ، يَرِثُهَا |
10225 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا . وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ |
10226 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأُعْطِيكَ غُلَامِي فُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ ، وَقَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا : لَيْسَ ذَلِكَ ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ |
10227 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ ، وَإِنَّهُ لِكِ كُفُؤٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ قَالَ : قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا |
10228 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا نِصْفُهُ |