بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا
10121 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا ، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟ قَالَ : فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَمْرٌو ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُقَبِّلُهَا ؟ قُلْتُ : لَا يَمَسَّهَا قَالَ : وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا |
10122 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ ، وَلَا بِغَيْرٍ قَالَ : حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا ، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ قَالَ : حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا |
10123 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا ، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا ، فَحَسْبُهُ ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ . وَعَمْرٌو |
10124 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ ، قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ |
10125 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا |
10126 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } ، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ |
10127 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً ، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا |
10128 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ قَالَ : أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ |
10129 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ |