بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا ، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ ؟

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا ، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10070 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ قَالَ : لَا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10071 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يَؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،