بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
9962 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، وَلَا طَلَاقٌ ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ |
9963 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : مَعْمَرٌ : وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ |
9964 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ |
9965 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ |
9966 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ |
9967 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ |
9968 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ |
9969 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ |
9970 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ |