ذِكْرُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ
ذِكْرُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ أَوِ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ |
531 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قال حدثنا مُسَدَّدٌ ، قال حدثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : التَّيَمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ |
532 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قال حدثنا الْأَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، قال حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قال حدثنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ |
533 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى |
534 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ : تُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمَّمَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ |
535 وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُجْزِي الْمُتَيَمِّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا بِتَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِذَا فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ يَتَيَمَّمُ وَصَلَّاهَا بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَغَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَحْسَنُهَا إِسْنَادًا وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَنَّ الطَّهَارَةَ إِذَا كَمُلَتْ وَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ بِهَا مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا مَا شَاءَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِذْ لَيْسَ بَيْنَ طَهَارَتِهِ لِلْمَكْتُوبَةِ وَطَهَارَتِهِ لِلنَّافِلَةِ فَرْقٌ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ لَهُ إِذَا صَلَّى نَافِلَةً : أَنْتَ طَاهِرٌ وَيُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ لِأَنَّهُ غَيْرُ طَاهِرٍ فَالَّذِينَ خُوطِبُوا بِالتَّيَمُّمِ فِي قَوْلِهِ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } الْآيَةَ : الْمُحْدِثُونَ الَّذِينَ خُوطِبُوا فِي أَوَّلِ الْآيَةِ ، عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } الْآيَةَ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ كَانَ طَاهِرًا فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مَعَ أَنَّ الطَّهَارَةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا لَا يَجُوزُ نَقْضُهَا إِلَّا بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْأَحْدَاثَ الَّتِي تَنْقُضُ طَهَارَةَ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمَاءِ تَنْقُضُ طَهَارَةَ الْمُتَوَضِّئِ بِالصَّعِيدِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ طَهَارَتَهُ تَنْتَقِضُ فَوَجَبَ تَسْلِيمُ ذَلِكَ لِإِجْمَاعِهِمْ إِلَّا حَرْفٌ شَاذٌّ حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ لَا مَعْنَى لَهُ |
التَّيَمُّمُ لِلصَّلَاةِ النَّافِلَةِ وَلِسُجُودِ الْقُرْآنِ وَالشُّكْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّيَمُّمِ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَلِسُجُودِ الْقُرْآنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ نَافِلَةً هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَيَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ وَيَسْجُدُ لِلشُّكْرِ وَقَالَ أَحْمَدُ : يَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَيَمَّمَ إِلَّا لِمَكْتُوبَةٍ هَذَا قَوْلُ أَبِي مَخْرَمَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَكَرِهَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يَمَسَّ الْمُتَيَمِّمُ مُصْحَفًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ وَمَا لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ يُوجِبُ أَنَّ التَّيَمُّمَ فِي مَوْضِعِهِ طَهَارَةٌ لِلنَّوَافِلِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّوَافِلِ وَالْفَرَائِضِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الطَّهَارَاتِ |
ذِكْرُ الْمُتَيَمِّمِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتَيَمِّمِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَيَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَإِنْ تَنَفَّلَ قَبْلَهَا انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ : أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَذَلِكَ نَقُولُ |