بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3955 حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالشَّرِكَةِ فِي الْأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ أَوِ الرَّبْعِ وَلَا يَجِبُ بِالْجِوَارِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : الشُّفْعَةُ فِيمَا وَصَفْتُمْ وَاجِبَةٌ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ ثُمَّ هِيَ مِنْ بَعْدِهِ وَاجِبَةٌ لِلشَّرِيكِ الَّذِي قَاسَمَ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قَدْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ الشِّرْكُ ثُمَّ هِيَ مِنْ بَعْدِهِ وَاجِبَةٌ لِلْجَارِ الْمُلَازِقِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ . وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي كُلِّ شِرْكٍ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَفْيًا أَنْ يَكُونَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً بِغَيْرِ الشِّرْكِ . وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شِرْكٍ وَلَمْ يَنْفِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي غَيْرِهِ وَقَدْ جَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ زَادَ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3956 حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حدثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا انْتَظَرَ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حدثنا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ : حدثنا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : حدثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِيجَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْمَبِيعِ الَّذِي لَا شِرْكَ فِيهِ بِالشِّرْكِ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يُجْعَلُ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مُضَادًّا لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَثْبُتَانِ جَمِيعًا وَيُعْمَلُ بِهِمَا . فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ فِيهِ إِخْبَارٌ عَنْ حُكْمِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الَّذِي بِيعَ مِنْهُ مَا بِيعَ . وَحَدِيثُ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ إِخْبَارٌ عَنْ حُكْمِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَبِيعِ الَّذِي لَا شَرِكَةَ لِأَحَدٍ فِيهِ بِالطَّرِيقِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْفِي مَا ادَّعَيْتُمْ . فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3957 مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حدثنا ابْنُ أَبِي قَتِيلَةَ الْمَدَنِيُّ قَالَ : حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ قَالَ : حدثنا مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالُوا : فَنَفَى هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ تَجِبُ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَلَى أَصْلِ الْمُحْتَجِّ بِهِ عَلَيْنَا ، لَا يَجِبُ بِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ الْأَثْبَاتَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ مُنْقَطِعًا لَمْ يَرْفَعُوهُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3958 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا أَبُو عَامِرٍ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، قَالَا : حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَقْطُوعًا وَالْمَقْطُوعُ عِنْدَهُمْ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ . ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ وَاتَّصَلَ إِسْنَادُهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْدَنَا مَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ . فَكَانَ بِذَلِكَ مُخْبِرًا عَمَّا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَكَانَ ذَلِكَ قَوْلًا مِنْ رَأْيِهِ لَمْ يَحْكِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ لَوْ كَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ . فَيَكُونُ ذَلِكَ نَفْيًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَدْ قُسِمَ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الشُّفْعَةُ . وَلَكِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلِمَهُ مِنْ قَضَائِهِ ثُمَّ نَفَى الشُّفْعَةَ بِرَأْيِهِ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حُكْمًا وَعَلِمَهُ غَيْرُهُ . ثُمَّ قَدْ رَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَخَالَفَ مَالِكًا فِي مَتْنِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3959 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حدثنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَفْيُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الْحُدُودِ وَصَرْفِ الطُّرُقِ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِهَا قَبْلَ صَرْفِ الطُّرُقِ وَإِنْ حُدَّتِ الْحُدُودُ . فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَزَادَ عَلَى مَا رَوَى مَالِكٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا حَدِيثُ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ عَنِيَ بِوُقُوعِ الْحُدُودِ الَّتِي نُفِيَتْ بِوُقُوعِهَا الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالطُّرُقِ . فَيَكُونُ الْمَبِيعُ لَا شِرْكَ لِأَحَدٍ فِيهِ وَلَا فِي طَرِيقِهِ . فَيَكُونُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَضَادَّ هُوَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا رَوَى مَعْمَرٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3960 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حدثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حُدَّتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْتَ وُجُوبَ الشُّفْعَةِ بِالشَّرِكَةِ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَبِالشِّرْكِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى ذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ أَوْجَبْتَ الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ ؟ قِيلَ لَهُ : أَوْجَبْتُهَا بِمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3961 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَا : حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3962 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حدثنا عَلِيٌّ وَأَحْمَدُ قَالَا : حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ الدَّارِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا عَفَّانَ ، قَالَ : حدثنا هَمَّامٌ ، قَالَ : حدثنا قَتَادَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَا : حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا عَفَّانَ ، قَالَ : حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حدثنا حُمَيْدٌ ، وَقَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَمُرَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَا : حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3963 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللَّهِ ، يَقُولَانِ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، مِثْلَهُ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَارُ شَرِيكًا فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ لِلشَّرِيكِ جَارٌ . قِيلَ لَهُ : مَا فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُ وَلَكِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجَارَ هُوَ الَّذِي لَا شَرِكَةَ لَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،