بَابُ الْوُضُوءِ
1 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ |
2 وَعَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْحَنْظَلِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ |
3 يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلًا ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا . وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هِنْدَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ ، فَتَحَدَّرَ عَنْهَا |
4 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ أَبْصَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى |
5 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ سَابِغَةً |
6 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : أُرَاهُ عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يُنَجِّسُهُنَّ شَيْءٌ : الْجَسَدُ ، وَالْأَرْضُ ، وَالثَّوْبُ ، وَالْمَاءُ |
7 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ |
8 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَنِيُّ ، وَالدَّمُ ، وَالْبَوْلُ ، إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ |
9 يُوسُفُ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ |