هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
833 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
833 حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثني غندر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت سليمان الشيباني ، قال : سمعت الشعبي ، قال : أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه ، فقلت : يا أبا عمرو من حدثك ، فقال ابن عباس
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن الشَّعْبِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍمَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

Narrated Sulaiman Ash-Shaibani:

I heard Ash-Shu`bi saying, A person who was accompanying the Prophet (ﷺ) passed by a grave that was separated from the other graves told me that the Prophet (ﷺ) once led the people in the (funeral) prayer and the people had aligned behind him. I said, O Aba `Amr! Who told you about it? He said, Ibn `Abbas.

":"ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا ، ان سے شعبہ نے بیان کیا ، انہوں نے سلیمان شیبانی سے سنا ، انہوں نے شعبی سے ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دیجو ( ایک مرتبہ ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے ۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابوعمرو آپ سے یہ کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ۔

شرح الحديث من فتح البارى لابن رجب

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب
وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفُوفهم
لما أن تعين ذكر صفة الصلاة، وكان الغالبُ على أحكامها يختصً بالرجال المكلفين، افرد لحكم الصبيان باباً مفرداً، ذكر فيه حكم طهارتهم من الوضوء والغسل، وذكر صلاتهم وحضورهم الجماعات مع الرجال فيالصلوات المفروضات وفي العيدين والجنائز، وصفوفهم مع الرجال.

وذكر في الباب أحاديث ستة، يُستنبط منها هذهِ الأحكام التي بوب عليها.

ولم يبوب على وقت وجوب الصلاة عليهم؛ لأن الأحاديث في ذلك ليست على شرطهِ.

وهي نوعان:
أحاديث: ( ( مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشرٍ) ) .

وقد رُويت من وجوهٍ متعددةٍ، أجودها: من حديث سبرة بن معبدٍ الجهني، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( مروا الصبيَّ بالصلاة إذا بلغَ سبعَ سنينَ، واذا بلغ عشر سنينَ فاضربوه عليها) ) .

خرّجه الإمام أحمد وأبو داود – وهذا لفظه – والترمذي –وقال: حسنٌ صحيحٌ –وابن خزيمة في ( ( صحيحه) ) والحاكمُ –وقال: على شرط مسلم.

وقد ذهبَ إلى هذا الحديث جماعةٌ من العلماء، وقالوا: يُؤمر بها الصبيُ لسبعٍ، ويضرب على تركها لعشرٍ، وهو قولُ مكحولٍ والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وتقل ابن منصورٍ، عنهما، أنهما قالا: إذا ترك الصلاة بعد العشر يعيد.

واختلف أصحابنا: هل هي واجبةٌ عليه في هذه الحال، أم لا؟ فأكثرهم على أنها لا تجب على الصبي، لكن يجب على الولي أمره بها لسبعٍ، وضربه إذا نركها لعشر.

ومنهم من قال: هي واجبةٌ عليه إذا بلغ عشراً، يضربه على تركها.

وقد قيل: إن الضرب على الترك، تارةً يكون في الدنيا والآخرة كالوضوء على المسلمِ البالغِ العاقل، وتارةً يكون في الآخرة دون الدنيا كوجوب فروع الاسلام على الكفار، وتارةً يكون فغي الدنيا خاصة كضرب الصبي إذا ترك الصلاة لعشر، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عليها في الآخرة.

ومن العلماء من قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، روي عن ابن سيرين والزهري، وروي عن الحسن وابن عمر، وفيه حديث مرفوع، خَّرجه أبو داود، وفي إسناده جهالةٌ، وهو اختيار الجوزجاني.

وروي عن عمر، أنه مر على امرأة توقظ ابنها لصلاة الصبح وهو يتلكا، فقال: دعيه لا يعنيه، فإنها ليست عليه حتى يعقلها.

وعن عروة، وميمون بن مهران، قالا: يؤمر بها إذا عقلها.

وعن بعض التابعين: يؤمر بها إذا أحصى عدد عشرين.

وعن النخعي ومالك: يؤمر بها إذا ثغر –يعني: تبدلت اسنانه.

النوع الثاني: أحاديث: ( ( رُفع القلم عن ثلاث) ) ، منهم: ( ( الصبي حتى
يحتلم)
)
.

وفي ذلك أحاديث متعددة:
منها: عن عمر وعلي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خَّرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذيُ والنسائي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر، وعلى عليّ من قولهما.

وله طرق عن علي.

ومنها: عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال: ( ( وعن الصبي حتى يكبر) ) .
خَّرجه أبو داود وابن حبان في ( ( صحيحه) ) من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

وقال النسائي: ليس في هذا الباب صحيحٌ إلاحديث عائشة؛ فإنه حسن.

ونقل الترمذي في ( ( علله) ) عن البخاري، أنه قالَ: ارجو أن يكون محفوظاً.
قيل له: رواه غير حماد؟ قال: لا أعلمه.

وقال ابن معين: ليس يرويه أحد، إلا حماد بن سلمة، عن حمادٍ.

وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والى هذا الحديث ذهب أكثر العلماء، وقالوا: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ.
والله أعلم.

وقد تقدم: أن البخاري خرج في هذا الباب ستة أحاديث:
الأول:

[ قــ :833 ... غــ :857 ]
- حدثنا محمد بن المثنى: ثنا غندر: ثنا شعبة: سمعت سليمان الشيباني: سمعت الشعبي، قال: أخبرني من مر مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على قبرٍ منبوذ، فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو: من حدثك؟ قالَ: ابن عباس.

مراد البخاري من هذا الحديث في هذا الباب: أن ابن عباس صلى خلف النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع أصحابه على القبر، وابن عباس كانَ صغيراً لم يبلغ الحلم، وقد سبق ذكر الاختلاف في سنه عندَ وفاة النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ( ( كتاب العلم) ) ، فدّل على أن الصبي يشهد صلاة الجنائز مع الرجال، ويصلي معهم عليها، ويصف معهم.

وقدر خَّرجه البخاري في موضع آخر من ( ( كتابه) ) هذا بلفظ آخر، وفيه:
( ( فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه) ) .

وقد خَّرجه الدارقطني من طريق شريك، عن الشيباني بهذا الإسناد، وقال في حديثه: ( ( فقام فصلى عليه، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه) ) .

وهذه زيادة غريبة، لا أعلم ذكرها غير شريك، وليس بالحافظ، فإن كانت محفوظة استدل بها على صفوف الجنائز كصفوف سائر الصلوات.

وقد اختلف أصحابنا في ذلك:
فمنهم من قال: كذلك، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه نص على كراهة صلاة الفذ وحده في صلاة الجنازة.
ومنهم من قال: يصلي على الجنازة الرجل وحده، منفرداً خلف الصفوف، منهم: القاضي أبو يعلى في ( ( خلافه) ) وابن عقيل.

وقالوا: إذا لم يكن جعل الصفوف في صلاة الجنازة ثلاثة إلا بقيام واحد
صفاً وحده كان أفضل.

واستدل بما روى عبد الله بنعمر العمري، قال: سمعت أم يحيى قالت: سمعت أنس بن مالك يقول: مات ابن أبي طلحة، فصلى عليه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقام أبو طلحه خلف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأم سليمٍ خلف أبي طلحة كأنهم عرفُ ديكٍ، وأشار بيده.

خَّرجه الإمام أحمد.

وخرج أبو حفص العكبري – من أصحابنا – بإسناده.
عن خير بن نعيم الحضرمي، أن أبا الزبير – أو عطاء بن أبي رباح – أخبره.
أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على جنازةٍ، ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سابعهم، فجعلهم ثلاثة صفوفٍ، الصف الأول ثلاثة، والصف الثاني رجلين، والصف الثالث رجلاً، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين أيديهم.

وهذا مرسلٌ.

وقد نص أحمد على أنه يستحب جعلهم في صلاة الجنائز ثلاثة صفوف، إذا أمكن أن يكون في كل صف اثنان فصاعداً، واستدل بحديث مالك بن هبيرة، أنه كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأئهم ثلاثة اجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) ) .

خَّرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.
وقال: حديث حسن.