هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2143 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ ؟ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2143 حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني ابن محيريز ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ، أخبره : أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يا رسول الله ، إنا نصيب سبيا ، فنحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل ؟ فقال أوإنكم تفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم ، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:

that while he was sitting with Allah's Messenger (ﷺ) he said, O Allah's Messenger (ﷺ)! We get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices, what is your opinion about coitus interrupt us? The Prophet (ﷺ) said, Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allah has destined to exist, but will surely come into existence.

D'après ibn Muhayrîz, Abu Sa'îd alKhudry (que Allah les agrée) [rapporte] qu'étant assis chez le Prophète (r ), [arriva un homme et] dit: «O Messager d'Allah (r )! il nous arrive de faire des captives et nous aimons avoir un prix [pour elles]; que distu du coït interrompu? — Vous pratiquez cela alors! il n'y a aucun mal à ne pas le faire, car tout âme que Allah décide qu'elle sorte, sortira sûrement.»

D'après ibn Muhayrîz, Abu Sa'îd alKhudry (que Allah les agrée) [rapporte] qu'étant assis chez le Prophète (r ), [arriva un homme et] dit: «O Messager d'Allah (r )! il nous arrive de faire des captives et nous aimons avoir un prix [pour elles]; que distu du coït interrompu? — Vous pratiquez cela alors! il n'y a aucun mal à ne pas le faire, car tout âme que Allah décide qu'elle sorte, sortira sûrement.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب بَيْعِ الرَّقِيقِ
( باب بيع الرقيق) .


[ قــ :2143 ... غــ : 2229 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: "بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ".
[الحديث 2229 - أطرافه في: 2542، 4138، 5210، 6603، 7409] .


وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصي قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضًا ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( قال: أخبرني) بالإفراد ( ابن محيريز) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الياء الساكنة راء آخره زاي مصغرًا عبد الله الجمحي ( أن أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- أخبره أنه بينما) بالميم ( هو جالس عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: يا رسول الله) وفي بعض الأصول قال رجل: يا رسول الله، وفسره الحافظ ابن حجر في المقدمة بأنه مجدي بن عمرو الضمري كما سيأتي في القدر إن شاء الله تعالى ( إنّا نصيب سبيًا) أي نجامع الإماء المسبيات ( فنحب الأثمان) فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ننزل فيه دفعًا لحصول الولد المانع من البيع ( فكيف ترى في العزل) أهو جائز أم لا؟ ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( أو إنكم تفعلون ذلك) بفتح الواو وكسر همزة إن والهمزة الداخلة على الواو للاستفهام، وهذا الاستفهام فيه إشعار بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما كان اطّلع على فعلهم ذلك، وقد كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين فإذا فعلوا شيئًا وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه ( لا) حرج ( عليكم أن لا تفعلوا ذلكم) بميم الجمع أي ليس عدم الفعل واجبًا عليكم.
وقال الفراء: لا زائدة أي لا بأس عليكم في فعله، وقد صرح بجواز العزل في حديث جابر المروي في مسلم حيث قال: اعزل عنها إن شئت، وعند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها.

قال الغزالي وغيره: يجوز وهو الصحيح عند المتأخرين والوجه الآخر الجزم بالمنع إذا امتنعت وفيما إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز وهذا كله في الحرة، وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مترتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى وإن امتنع فوجهان: أصحهما الجواز تحرّزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقًا، واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها.

واختلفوا في المزوّجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها وهو قول أبي حنيفة والراجح عند أحمد.
وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها.
وقال المانعون قوله في هذا الحديث "لا عليكم أن لا تفعلوا" نفي الحرج عن عدم الفعل فافهم ثبوت الحرج في فعل العزل ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا وما ادّعى من أن لا زائدة الأصل عدمه، ووقع في رواية مجاهد في التوحيد تعليقًا ووصلها مسلم وغيره ذكر العزل عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل لا يفعل ذلك فلم يصرح بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك لأن العزل إن كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك.

( فإنها ليست نسمة) بفتح النون والسين المهملة نفس أو إنسان ( كتب الله أن تخرج) من العدم إلى الوجود ( إلا هي خارجة) وفي بعض الأصول إلا وهي خارجة بثبوت الواو.


وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالها، وقد أخرجه في النكاح والقدر والمغازي والعتق والتوحيد، ومسلم وأبو داود في النكاح والنسائي في العتق وعشرة النساء.