2069 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ |
2069 حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، قال : حدثني سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه سمعه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت فليجلدها ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فليبعها ولو بحبل من شعر |
Narrated Abu Huraira:
The Prophet (ﷺ) said, If a slave-girl commits illegal sexual intercourse and it is proved beyond doubt, then her owner should lash her and should not blame her after the legal punishment. And then if she repeats the illegal sexual intercourse he should lash her again and should not blame her after the legal punishment, and if she commits it a third time, then he should sell her even for a hair rope.
D'après Sa'îd alMaqbury, son père [rapporte] avoir entendu Abu Hurayra dire: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam)dit: Lorsque la femme esclave fornique et qu'on prouve cela, que [le maître] la fustige sans exagérer à la blâmer. Si elle fornique une deuxième fois, qu'il la fustige [aussi] sans trop la blâmer. Et si elle fornique une troisième fois, qu'il la vende fûtce contre une corde de poils. »
D'après Sa'îd alMaqbury, son père [rapporte] avoir entendu Abu Hurayra dire: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam)dit: Lorsque la femme esclave fornique et qu'on prouve cela, que [le maître] la fustige sans exagérer à la blâmer. Si elle fornique une deuxième fois, qu'il la fustige [aussi] sans trop la blâmer. Et si elle fornique une troisième fois, qu'il la vende fûtce contre une corde de poils. »
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي أَيْ جَوَازُهُ مَعَ بَيَانِ عَيْبِهِ)
.
قَوْلُهُ وقَال شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور من طَرِيق بن سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً كَانَتْ فَجَرَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ
[ قــ :2069 ... غــ :2152] .
قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الزَّانِي وَيُشْعِرُ بِأَنَّ الزِّنَا عَيْبٌ فِي الْمَبِيعِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ فَائِدَةُ الْأَمْرِ بِبَيْعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ الْمُبَالَغَةُ فِي تَقْبِيحِ فِعْلِهَا وَالْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْأَمَةَ الزَّانِيَةَ لَا جَزَاءَ لَهَا إِلَّا الْبَيْعَ أَبَدًا وَأَنَّهَا لَا تَبْقَى عِنْدَ سَيِّدٍ زَجْرًا لَهَا عَنْ مُعَاوَدَةِ الزِّنَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا لِإِعْفَافِهَا إِمَّا أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ يُعِفَّهَا بِنَفْسِهِ أَو يصونها بهيبته