3984 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا . وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ |
3984 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، حدثنا قتادة ، أن أنس بن مالك ، أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما . وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد ، بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر |
Anas b. Malik reported to them (his companions) that Allah's Messnger (ﷺ) had granted concession to Abd al-Rahman b. *Anf and Zubair b. 'Awwam for the wearing of a silk shirt during the journey and because of itch which they both had or any other disease from which both of them had been suffering.
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
باب إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا
[ سـ :3984 ... بـ :2076]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ
قَوْلُهُ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِّ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَنَّهُمَا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا ) .
هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ بِهِ حِكَّةٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْبُرُودَةِ ، وَكَذَلِكَ لِلْقَمْلِ ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَنْ فَاجَأَتْهُ الْحَرْبُ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ .