بَابُ لَا يُعْطِيهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ مِنْ سَهْمِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ لَا يُعْطِيهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

12383 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قال حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، قال حدثنا عَفَّانُ ، قال حدثنا السَّكَنُ بْنُ أَبِي السَّكَنِ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ فَهُوَ عَاقٌّ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،