هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
939 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ : اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ : اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو قال : اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن البَرَاءِ ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ : اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ : اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

Narrated Al-Bara':

The Prophet (ﷺ) delivered the Khutba on the day of Nahr (`Id-ul-Adha) and said, The first thing we should do on this day of ours is to pray and then return and slaughter (our sacrifices). So anyone who does so he acted according to our Sunna; and whoever slaughtered before the prayer then it was just meat that he offered to his family and would not be considered as a sacrifice in any way. My uncle Abu Burda bin Niyyar got up and said, O, Allah's Messenger (ﷺ)! I slaughtered the sacrifice before the prayer but I have a young she-goat which is better than an older sheep. The Prophet (ﷺ) said, Slaughter it in lieu of the first and such a goat will not be considered as a sacrifice for anybody else after you.

Barâ' dit: «Le jour de la Fête de sacrifice, le Prophète (r ) nous fit un sermon et dit: La première chose par laquelle nous commençons en notre jourci est la prière; après quoi, nous rentrons et nous ferons le sacrifice. Celui qui fait cela aura respecté notre sunna. Quant à celui qui sacrifie avant qu'il ne prie, il n'a en fait que procuré de la viande aux siens; et cela n'aura rien à voir avec le rite [de la Fête]. Et mon oncle maternel, Abu Burda ben Niyâr, de se lever et dire: 0 Messager d'Allah! je viens d'égorger avant de prier, mais j'ai un chevreau d'un an révolu et qui est mieux qu'un animal âgé... — Eh bien! dit le Prophète, fais de sorte qu'il soit à la place de la victime (ou: égorgele, ditil), mais après ton cas, le chevreau d'une année révolue ne peut dispenser aucune personne. »

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے زبید سے بیان کیا ، ان سے شعبی نے ، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے ، انہوں نے کہا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے پھر ( خطبہ کے بعد ) واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہو گا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے ، یہ قربانی قطعا نہیں ۔ اس پر میرے ماموں ابوبردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ! میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا ۔ البتہ میرے پاس ایک سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے ۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں اسے سمجھ لویا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو اور تمہارے بعد یہ ایک سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہیں ہو گی ۔

Barâ' dit: «Le jour de la Fête de sacrifice, le Prophète (r ) nous fit un sermon et dit: La première chose par laquelle nous commençons en notre jourci est la prière; après quoi, nous rentrons et nous ferons le sacrifice. Celui qui fait cela aura respecté notre sunna. Quant à celui qui sacrifie avant qu'il ne prie, il n'a en fait que procuré de la viande aux siens; et cela n'aura rien à voir avec le rite [de la Fête]. Et mon oncle maternel, Abu Burda ben Niyâr, de se lever et dire: 0 Messager d'Allah! je viens d'égorger avant de prier, mais j'ai un chevreau d'un an révolu et qui est mieux qu'un animal âgé... — Eh bien! dit le Prophète, fais de sorte qu'il soit à la place de la victime (ou: égorgele, ditil), mais après ton cas, le chevreau d'une année révolue ne peut dispenser aucune personne. »

شرح الحديث من فتح البارى لابن رجب

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب
التبكير إلى العيد
وقال عبد الله بن بسر: إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.

[ قــ :939 ... غــ :968 ]
- حدثنا سليمان بن حرب: نا شعبة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء، قال: خطبنا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النحر، فقال: ( ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر) ) .

ثم ذكر بقية الحديث - يعني حديث آدم، عن شعبة -، وقد سبق قريباً، إلا أنه قال: ( ( اجعلها مكانها) ) - أو قال -: ( ( اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك) ) .

وجه الاستدلال بحديث البراء على التبكير بصلاة العيد: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر الصَّلاة، ثُمَّ النحر بعد رجوعه، والمراد باليوم
ها هنا: ما بعد طلوع الشمس، فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل [ذَلِكَ] بالاتفاق.


وهذا مما يرد قول من قال من أصحابنا بجواز صلاة الجمعة قبل طلوع الشمس.

وقد يستدل به من يرى أن صلاة العيد تجوز قبل زوال وقت النهي 0
ويجاب عنه بان ذكره أول ما يبدأ به في وقت متسع، لا يلزم منه أن يكون فعله له في أول الوقت 0
وقال الشافعي: أنا الثقة، أن الحسن كان يقول: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس، فيتتام طلوعها.

وأما حديث عبد الله بن بسر الذي ذكره تعليقاً:
فخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر - صاحب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع الناس في يوم عيد فطر - أو أضحى -، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.

والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى.

والمراد بحينها: وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر.

فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي؛ فان ذَلِكَ هوَ الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره.

وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وزال وقت النهي.

وهو أحد الوجهين للشافعية.

والثاني - لهم -: أول وقتها إذا طلعت الشمس، وان لم يزل وقت النهي.

وهو قول مالك.

ويتخرج لأصحابنا مثله، على قولهم: إن ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي.

وقد خرجه بعضهم في صلاة الاستسقاء، وصلاة العيد مثلها.

وعمل السلف يدل على الأول؛ فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين، أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتَّى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد.

وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي.

واختلفوا: هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية، أو يعجل أحدهما عن آخر؟ على قولين.

أحدهما: انهما يصليان بالسوية، وهو قول مالك.

وقال ربيعة: إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما - يعني: الفطر والأضحى - أحسن من التأخير.

قال الزهري: كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جداً.

وروى عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة؛ كيلا يصلي أحد قبلها.
خرجه كله جعفر الفريابي في ( ( كتاب العيدين) ) يستحب أن يؤخر صلاة الفطر، وتقدم الأضحى، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وفي حديث مرسل، خرجه الشافعي، أن النبي كتب إلى عمرو بن حزم - وهو بنجران - أن عجل الأضحى، وأخر الفطر.

وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف جداً.

والمعنى في ذلك: أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتَّى يأكلوا من ضحاياهم.

وقد تقدم في حديث ابن عباس المخرج في ( ( المسند) ) : وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون: نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.

وأظنه من قول عطاء.

ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم - نص عليه أحمد في رواية حنبل -؛ ليكون أهل الأمصار تبعاً للحاج في ذَلِكَ؛ فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار.

وأما آخر وقت صلاة العيد فهو: زوال الشمس.

قال عطاء: كل عيد في صدر النهار.

وقال مجاهد: كانوا يعدون العيد في صدر النهار.

وقال مجاهد: كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار.

وقال أحمد: لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال.

وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار، فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم، وصلوا صلاة العيد.

وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار، فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد وابن المنذر 0
واستدلوا بما روى أبو عمير بن أنس، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي.

واحتج به أحمد.

وتوقف فيه الشافعي، وقال: لو ثبت قلنا به.
وقالت طائفة: تسقط ولا تصلي بعد ذلك، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له.

والقول المشهور، عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد
خرجوا، وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخروه إلى الغد.

وبنى ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء، أو أداء.

فإن قيل: إنه أداء، لم تصل بعد الزوال؛ لأن وقت أدائها قد فات.

وإن قيل: إنَّهُ قضاء - وهو أصح عندهم -، قضيت في بقية النهار، إذا أمكن جمع الناس فيهِ.

وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد، في أصح الوجهين عندهم.
ولا خلاف عندهم، أنه إذا لم يعلم بالعيد إلاّ في الليلة الثانية، أنه يصلي من الغد.

قالوا: ويكون أداء، بغير خلاف.

واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد، بل تصلى من الغد أداء بغير خلاف.

قال في ( ( شرح المهذب) ) : قال أصحابنا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس؛ بدليل حديث:
( ( فطركم يوم تفطرون) ) وكذلك يوم النحر، وكذلك يوم عرفة هوَ اليوم الذي يظهر للناس، أنه يوم عرفة، سواء كانَ التاسع أو العاشر وقال الشافعي في ( ( الأم) ) عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ.
قالَ: وإنما كلف العباد الظاهر، ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا.
انتهى.
وقال أصحاب أبي حنيفة - فيمن شهد بيوم عرفة بعرفة، على وجه لا يتمكن الناس فيه من تلافي الوقوف، على تقدير صحة شهادتهم في ذلك العام -: إن شهادتهم غير مقبولة؛ لما يؤدى إليه قبولها من إيقاع الناس في الفتنه، بتفويت حجهم.

ذكره صاحب ( ( الكافي) ) - منهم.