بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
163 فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } قَالَ : ثُمَّ اسْتَثْنَى ، فَقَالَ : { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } |
164 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } ، ثُمَّ قَالَ : { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَتَرْكُهَا إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ زَوْجِهَا وَسُوءِ خُلُقِهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : وَاللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَطَأُ لَكَ مَضْجَعًا وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ لَكَ مِنْهَا الْفِدْيَةُ |
165 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ امْرَأَتُهُ ، فَلَا تُطِيعُهُ وَتُحَنِّثُهُ فَلَا تَبَرُّهُ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُطِيعُ زَوْجَهَا وَتَعْصِيهِ وَتُحَنِّثُهُ وَتَبَرُّهُ |
166 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : إِنِّي أَكْرَهُكَ وَمَا أُحِبُّكَ ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ آثَمَ بِجَنْبِكَ ، وَلَا أُؤَدِّيَ حَقَّكَ ، وَتَطِيبُ نَفْسًا بِالْخُلْعِ |
167 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ , وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا : لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ الْمُبْغِضِ ، أَوْ قَالَ : الْمُبْغِضَةِ |
168 قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ |
169 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ ، أَوْ قَالَ : وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ قَالَ هُشَيْمٌ : الدَّرْؤُ بِالْوَاوِ |
170 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، فَلْيَعِظْهَا وَلْيُذَكِّرْهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَلْيَهْجُرْهَا فِي الْمَضْجَعِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَلْيَضْرِبْهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ ، فَذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيُطَلِّقْهَا |
171 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ الْفِدْيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ |