بَابُ أَمْرِ النُّفَسَاءِ بِالِاغْتِسَالِ وَالِاسْتِغْفَارِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ ، وَإِنْ كَانَ
بَابُ أَمْرِ النُّفَسَاءِ بِالِاغْتِسَالِ وَالِاسْتِغْفَارِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ ، وَإِنْ كَانَ الِاغْتِسَالُ لَا يُطَهِّرُ مَا يُطَهِّرُ غَيْرَ النُّفَسَاءِ وَغَيْرَ الْحُيَّضِ ، إِذِ النُّفَسَاءُ وَالْحُيَّضُ لَا يَطْهُرْنَ بِالِاغْتِسَالِ مَا لَمْ يَطْهُرْنَ بِانْقِطَاعِ دَمُ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ ، وَالْبَيَانِ أَنْ لَيْسَ فِي السُّنَّةِ إِلَّا اتِّبَاعُهَا ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ لَمْ يَكُنْ لِاغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ وَالْحُيَّضِ قَبْلَ أَنْ يَطْهُرْنَ مَعْنًى مِنْ وِجْهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّفَسَاءَ وَالْحُيَّضَ بِالْغُسْلِ وَجَبَ قَبُولُ أَمْرِهِ ، وَتَرْكُ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ |
2391 حدثنا بُنْدَارٌ ، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قال حدثنا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ، ثُمَّ أَهِلِّي قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَثْفِرِي دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دَمَ النِّفَاسِ كَانَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ |