جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
2468 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ الصَّائِغُ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ أَنْ يُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَيَدُلُّ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِدَفْنِهَا لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهَا مُؤْمِنٌ أَنْ يُصِيبَ جِلْدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ |
2469 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُهُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَحَدُكُمْ فِي قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارَيْهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا |
2470 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو بن دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا ، مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ ، قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا ، فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا ؛ لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا |
2471 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ : امْسِكْ بِنِصَالِهَا ، قَالَ : نَعَمْ |
2472 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِـي عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ، وَكَانَتْ ، لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَادَامَ ثَابِتًا فِيهِ ، فَإِذَا زَالَ عَنْهُ زَالَ حَقُّهُ ، إِذْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ } الْآَيَةَ ، وَقَالَ : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } |
2473 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْأَمْرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُ نَدْبٍ ، لَا أَمْرُ وَاجِبٍ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حَيْثُ ذَكَرَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ |