جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2313 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حدثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : حدثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ : صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُّ حَلَّ لَكَ الْكَلَامُ وَالْقِتَالُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُرَخِّصُ فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ فِي الِاسْتِدَارَةِ ، وَالتَّحَرُّفِ ، وَالْمَشْيِ الْقَلِيلِ إِلَى الْعَدُوِّ إِزَاءَ الْمَقَامِ يَقُومُونَهُ ، وَتَجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ ، وَيَجْزِيهِمْ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدُهُمُ الضَّرْبَةَ بِسِلَاحِهِ وَيَطْعَنَ الطَّعْنَةَ ، فَأَمَّا إِنْ تَابَعَ الضَّرْبَ أَوِ الطَّعْنَ ، أَوْ طَعَنَ طَعْنَةً فَرَدَّدَهَا فِي الْمَطْعُونِ ، أَوْ حَمَلَ مَا يَطُولُ فَلَا يَجْزِيهِ صَلَاتُهُ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : إِنْ رَمَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالنَّبْلِ وَالنُّشَّابِ قَطَعَ صَلَاتَهُ ، قَالَ : لِأَنَّ هَذَا عَمَلٌ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُهَا ، وَالْمُسَايَفَةُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الصَّلَاةَ . وَقَالَ غَيْرُهُمَا : كُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُصَلِّي فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ مِمَّا لَا يَقْعُدُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَالصَّلَاةُ مُجْزِيَةٌ قِيَاسًا عَلَى مَا وُضِعَ عَنْهُ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، لَعَلَّهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ مُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ النَّظَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا الْآَيَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2314 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قال حدثنا الْأَزْرَاقِيُّ ، قال حدثنا دَاوُدُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنْ تَقُومَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَيَسْجُدُوا سَجْدَةً وَاحِدَةً بِمَنْ مَعَهُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا سَجْدَةً وَاحِدَةً ، فَيَكُونُونُ مَكَانَ أَصْحَابِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ، وَتَقُومُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَتُصَلِّي الطَّائِفَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَةً ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ قَالَ مُوسَى : وَأَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْبِرُ بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ مَالِكٌ فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُسْتَغْنًى بِهِمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي الْخَوْفِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي حَالِ الْخَوْفِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي الْإِمَامُ سِتًّا وَيُصَلُّونَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، قَالَ الْأَشْعَثُ وَهُوَ الرَّاوِي ذَلِكَ عَنْهُ : يُصَلِّي هَؤُلَاءِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهَؤُلَاءِ ثَلَاثًا .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، وَهُوَ : أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بِهِمْ وَيَقُومُ ، فَإِذَا قَامَ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمَّ الْقَوْمُ لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمُوا ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ ، وَلَا يُسَلِّمُونَ هُمْ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامُوا فَأَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ : يَقُومُ الْإِمَامُ ، وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ ، وَصَفٌّ مُوَازٍ الْعَدُوَّ فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَيَصُفُّونَ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ ، وَيَجِئُ الصَّفُّ الْآخَرُ ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ ، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ ، وَلَا يَقْرَءُونَ ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً يَقْرَءُونَ فِيهَا ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ فَيَتَشَهَّدُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ مَكَانَهُمْ ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَقْرَءُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا ، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ .
وَقِيلَ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَأَلَ سُفْيَانَ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا كَانَ خَوْفًا كَيْفَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَةً ، قَالَ أَحْمَدُ : جَيِّدٌ لَا يَقْصُرُ ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ .
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ يَقْرَبُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ إِلَّا مَا اخْتَلَفَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ الْمَأْمُوميْنَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ مُسَافِرًا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فَحَسَنٌ وَإِنْ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ عَلَيْهِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدُ فَجَائِزٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَأَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ أَنْ يَثْبُتَ قَائِمًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا حَكَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَلَوْ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ مَالِكٍ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَأْمُرُ بِأَنْ يَثْبُتَ الْإِمَامُ جَالِسًا حَتَّى تَتِمَّ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ ، وَمَالِكٌ يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْضُونَ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقُومُ الطَّائِفَةُ فَتَأْتِي مَقَامَهُمْ فَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيَدْخُلُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ تَقُومُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا ، فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمْ وَيَصُفُّونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وِحْدَانًا بِغَيْرِ إِمَامٍ وَلَا قِرَاءَةٍ وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ ، فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ فَيَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وُحْدَانًا وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ، ثُمَّ يَأْتُونَ مَقَامَهُمْ فَيَقِفُونَ مَعَ أَصْحَابِهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2315 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قال حدثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى } الْآَيَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : كَانَ جَرِيحًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : إِنَّ الْمَطْلُوبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَإِذَا كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ إِلَّا فِي حَالٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقِلَّ الطَّالِبُونَ عَنِ الْمَطْلُوبِينَ وَيَنْقَطِعُ الطَّالِبُونَ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فَيَخَافُونَ عَوْدَةَ الْمَطْلُوبِينَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا يُومِئُونَ إِيمَاءً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2316 رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ عُرَنَةَ يَطْلُبُ سُفْيَانَ بْنَ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيُّ ، وَأَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ يُومِئُ وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ . هُوَ مِنْ حَدِيثِ : مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ أَنْ يُقَالَ بِهِ فِيهَا فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ الَّذِي :

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2317 أَخْبَرَنَاهُ الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ يَزَيْدِ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2318 وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ عِنِ الْقَعْنَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُهُ إِلَيَّ ، مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذَا ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْهُ ، إِلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : ( حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ أَوْفَقُ مَا يَثْبُتُ مِنْهَا لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ) وَمَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ كَنَحْو مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، فَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُواقِفُ الْعَدُوَّ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنَّهُ تَقِفُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِطَائِفَةٍ مَعَهُ ، فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْفَتَلتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهَا الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا فَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيَدْخُلُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى وَسَجْدَتَيْنِ ، وَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَتَسَلَّمُ الْإِمَامُ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاتَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي مَعَ الْإِمَامِ فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا حَتَّى يَقِفُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وِحْدَانًا مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَلَا قِرَاءَةٍ ، وَيَقْعُدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمْ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ بِغَيْرِ إِمَامٍ ، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ أَصْحَابَهُمْ فَيَقِفُونَ مَعَهُمْ . وَفِي هَذَا الْبَابِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ ، هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَمَالَ أَحْمَدُ إِلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : كُلُّهَا عَلَى أَوْجُهٍ خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَيُّهَا أَخَذْتَ بِهِ أَجْزَأَكَ ، وَقَوْلُ سَهْلٍ يُجْزِي ، وَلَسْنَا نَخْتَارُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : سِتَّةُ أَوْجُهٍ تُرْوَى فِيهِ ، أَوْ سَبْعَةٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،