إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ
1142 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , قَالَ : حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ : حدثنا غَالِبُ بْنُ فَرْقَدٍ , قَالَ : حدثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ |
1143 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , قَالَ : حدثنا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ , قَالَ : حدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا |