فهرس الكتاب
- رئيسية الكتاب
-
كتاب الطهارات
- أتى سباطة قوم ، فبال قائماً وتوضأ ، ومسح على ناصيته
- إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء
- لا وضوء لمن لم يسم اللّه تعالى .
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يواظب على السواك .
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان عند فَقْدِ السواك يعالج
- - في المضمضة . والاستنشاق - أنه فعلهما على المواظبة
- عن وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أنه تمضمض
- الأذنان من الرأس
- روي في تخليل اللحية أنه عليه السلام أمره جبرئيل بذلك
- خللوا أصابعكم قبل أن تتخللّها نار جهنم
- أنه توضأ مرة مرة ، وقال : هذا وضوءٌ لا
- أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح برأسه مرة واحدة ، وقال
- مسح الرأس من التثليث
- إن اللّه تعالى يحب التيامن في كل شيء
- سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما الحدث ؟ فقال
- روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قاء ، فلم
- من قاء ، أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن
- القلس حدث
- ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون
- لا وضوء على من نام قاعداً . أو راكعاً .
- ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً
- عشر من الفطرة : وذكر منها المضمضة ، والاستنشاق
- قال عليه السلام في المضمضة . والاستنشاق : إنهما فرضان
- اغتسال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الجنابة ،
- يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك
- الماء من الماء .
- إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو
- أنه سن الغسل للجمعة . والعيدين . وعرفة . والإحرام ،
- من أتى الجمعة فليغتسل .
- من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو
- كل فحل يمذي وفيه الوضوء
- الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو
- هو الطهور ماؤه الحل ميتته
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً ،
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من
- هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه
- أيما إهاب دبغ فقد طهر
- حديث النهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب
- حديث الأمر بتطهير المساجد
- أنه أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها
- استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر فيه
- يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً
- حديث الأمر الوارد بالسبع
- كان يصغي للّهرة الإناء فتشرب منه ، ثم يتوضأ به
- الهرة سبع
- حديث الطَّوْف المعلل به طهارة الهر
- حديث التوضؤ بنبيذ التمر
-
باب التيمم
- التراب طهور المسلم ، ولو إلى عشر حجج ما لم
- التيمم ضربتان : ضربة للوجه . وضربة لليدين إلى المرفقين
- عليكم بأرضكم
- أنه مسح على الجرموقين
- أنه مسح على جوربيه
- أنه مسح على الجبائر ، وأمر علياً بذلك
- أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام
- كانت إحدانا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا
- إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ،
- لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن
- لا يمس القرآن إلا طاهر ،
- توضئي وصلي : وإن قطر الدم على الحصير ،
- المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها .
- المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
- وقَّت للنفساء أربعين يوماً
-
باب الأنجاس
- حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ،
- فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض ، فإن الأرض لهما
- فاغسليه إن كان رطباً وافركيه إن كان يابساً .
- إنما يغسل الثوب من خمس ، وذكر منها المني
- ذكاة الأرض يبسها .
- واظب عليه يعني الاستنجاء
- وليستنج بثلاثة أحجار ،
- من استجمر فليوتر ، ومن فعل فحسن ، ومن لا
- نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث ،
- نهى عن الاستنجاء باليمين .
-
كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، وإنما الفجر
- أمَّني جبرئيل عند البيت مرتين : فصلى بي الظهر حين
- أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم
- من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ،
- أمَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم في المغرب في اليومين في
- أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وآخره حين يغيب
- الشفق الحمرة ،
- آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق ،
- وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر ،
- فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ،
- أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ،
- كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا كان في الشتاء بكّر
- لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخّروا العشاء
- لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل
- حديث السَّمَر المنهي عنه بعد العشاء
- من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ،
- ثلاث أوقات نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نصلي
- نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة
- كان لا يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر
-
باب الأذان
- باب الأذان
- حديث أذان الملك النازل من السماء
- حديث أبي محذورة أنه عليه السلام أمره بالترجيع
- الصلاة خير من النوم ، حين وجد النبي صلى اللّه عليه
- أن الملك النازل من السماء أقام بصفة الأذان يعني مثنى
- أذن مستقبل القبلة
- إذا أذنت ، فترسل ، وإذا أقمت ، فاحدر
- أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه حين الأذان ،
- وليؤذن لكم خياركم ،
- قضى الفجر غداة ليلة التعريس ، بأذان وإقامة ، وأعاده في
- لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا : ومدّ يده
- إذا سافرتما فأذنا ، وأقيما ،
- باب شروط الصلاة
-
باب صفة الصلاة
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك
- تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ،
- واظب على رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ،
- كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه
- إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يجمع في أول صلاته
- إذا افتتح الصلاة كبر ، وقرأ : سبحانك اللَّهم وبحمدك ،
- فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ، ثم قرأ : بأمِّ القرآن
- جهر في صلاته بالتسمية ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يجهر بالتسمية ،
- لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وسورة معها ،
- لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ،
- إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ،
- إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا : آمين وفي
- كان يكبر مع كل خفض ورفع ،
- إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرّج بين أصابعك
- كان إذا ركع بسط ظهره
- كان إذا ركع لا يصوب رأسه ، ولا يقنعه
- إذا ركع أحدكم ، فليقل في ركوعه : سبحان ربي
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يجمع بين الذِّكرين
- إذا قال الإمام : سمع اللّه لمن حمده ، فقولوا
- قم صل ، فإنك لم تصل ، وفي آخره :
- وصف صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فسجد ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما سجد ، وضع وجهه
- أنه واظب على السجود على الجبهة والأنف ،
- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : وعدَّ منها الجبهة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته
- أنه صلى في ثوب واحد ، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها
- أنه عليه السلام كان إذا سجد جافى ، حتى أن بهمة
- إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه ، فليوجه من
- ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالساً ،
- حديث جلسة الاستراحة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على
- لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : تكبيرة الافتتاح
- كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ،
- وصفت قعود رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصلاة أنه
- ووضع يديه على فخذيه يعني في التشهد وبسط أصابعه
- أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدي ، وعلمني التشهد
- كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا
- أنه قال : علمني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التشهد
- أنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .
- قعد متوركاً
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ،
- ثم اختر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ،
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ، فقد تمت
- صلاة النهار عجماء
- روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة
- قرأ في صلاة الفجر في سفره : بالمعوذتين ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على
- من كان له إمام ، فقراءة الإِمام له قراءة
- وإذا قرأ فأنصتوا
-
باب الإِمامة
- الجماعة من سنن الهدى ، لا يتخلف عنها إلا منافق
- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه ، فإن كانوا سواءاً ،
- من صلى خلف عالم تقي ، فكأنما صلى خلف نبي
- صلوا خلف كل بَرّ وفاجر
- من أمَّ قوماً ، فليصل بهم صلاة أضعفهم ، فإن
- أنها أمت نسوة في المكتوبة . فقامت بينهن وسطاً
- أنه أمَّ اثنين ، فتوسطهما
- النبي صلى اللّه عليه وسلم تقدم على أنس ، واليتيم حين
- أخروهن من حيث أخرهن اللّه
- ليلني منكم أولو الأحلام والنهى
- صلى آخر صلاته قاعداً ، والناس خلفه قيام ،
- من أمَّ قوماً ، ثم ظهر أنه كان مُحْدِثاً ،
- من قاء ، أو رعف ، في صلاته ، فلينصرف
- إذا صلى أحدكم ، فقاء . أو رعف ، فليضع
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ، فقد تمت صلاتك
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
- إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
- إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة ، فليسبح
- لا يقطع الصلاة مرور شيء ،
- لو علم المار بين يدي المصلي ، ماذا عليه من
- إذا صلى أحدكم في الصحراء ، فليجعل بين يديه سترة
- أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل
- من صلى إلى سترة ، فَلْيَدْن منها
- فادرءُوا ما استطعتم
- مرة يا أبا ذر ، وإلا فذر
- لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي
- نهى عن الاختصار في الصلاة
- لو علم المصلي من يناجي ، ما التفت
- كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه ،
- نهاني خليلي عن ثلاث : عن نقر الديك . وأن أقعي
- نهى أن يصلي الرجل ، ورأسه معقوص ،
- نهى عن السدل في الصلاة ،
- إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة
- اقتلوا الأسودين ، ولو كنتم في الصلاة
- أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلة بالفرج في الخلاء
- إن اللّه تعالى زادكم صلاة ، ألا وهي الوتر ،
- كان يوتر بثلاث يعني لا يفصل بينهن بسلام ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قنت في آخر الوتر ،
- أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قنت قبل الركوع ،
- اجعل هذا في وترك
- لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ،
- من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ،
- والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة ،
- صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
- كان يصلي بعد العشاء أربعاً
- أنه عليه السلام كان يواظب على الأربع في الضحى
- لا صلاة إلا بقراءة
- لا يصلى بعد صلاة ، مثلها
- صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
- رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي على حمار ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بيَّن العذر ، في ترك
- لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق ، أو
- حديث الوعيد بترك الجماعة
- قضى ركعتي الفجر بعد ارتفاع الشمس ، غداة ليلة التعريس ،
- صلوها وإن طردتكم الخيل ،
- من ترك الأربع قبل الظهر ، لم تنله شفاعتي
- صلوا كما رأيتموني أصلي
- لكل سهو سجدتان بعد السلام
- أنه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام ،
- نهيه عليه السلام عن البتيراء ،
- من شك في صلاته ، فلم يدر ، أثلاثاً صلى
- إن قدرت أن تسجد على الأرض ، وإلا أومئ برأسك
- يصلي المريض قائماً ، فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن
- السجدة على من سمعها ، وعلى من تلاها
- يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
- أتموا صلاتكم ، فإِنا قوم سفر
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم . وأصحابه رضوان اللّه عليهم
- لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا فطر ، ولا
- إذا مالت الشمس ، فصل بالناس الجمعة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يصل الجمعة بدون الخطبة
- ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا
- إذا خرج الإِمام ، فلا صلاة ، ولا كلام
- /1فإذا صعد الإِمام المنبر جلس ، وأذن المؤذن بين يدي المنبر
- أنه كان يطعم في يوم الفطر ، قبل أن يخرج إلى
- كان له جبة فَنَكٍ ، أو صوف ، يلبسها في الأعياد
- ولا يتنفل في المصلى ، قبل صلاة العيد ، لأنه عليه
- أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إلى المصلى من الغد
- لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن/1
- كان يكبر في الطريق يعني في عيد الأضحى
- /1في كل ركعة ركوعان
- في كل ركعة ركوع واحد
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جهر في ركعتي الكسوف بالقراءة
- /1روى ابن عباس . وسمرة الإِخفاء بالقراءة في صلاة الكسوف
- إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً ، فافزعوا إلى اللّه
- فاذكروا اللّه واستغفروه
- إذا رأيتم شيئاً من هذه الأهوال ، فافزعوا إلى الصلاة
- أنه استسقى ، ولم يرو عنه الصلاة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين ،
- أنه عليه السلام خطب في الاستسقاء ،
- استقبل القبلة ، وحوَّل رداءه ،
- صلى صلاة الخوف على هذه الصفة يعني أنه جعل الناس
- أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بطائفتين ، ركعتين ركعتين ،
- شغل عن أربع صلوات : يوم الخندق ،
- كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه
- لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللّه
- إن اللّه وتر يحب الوتر
- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ،
- أمر بإِجمار أكفان ابنته وتراً ،
- صلى على قبر امرأة من الأنصار ،
- أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها ،
- من صلى على ميت في المسجد ، فلا أجر له
- إذا استهل المولود صلي عليه ، ومن لم يستهل لم
- وإن مات الكافر ، وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه ،
- سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المشي بالجنازة ، فقال
- اللحد لنا ، والشق لغيرنا
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سُلَّ سلاًّ
- فإذا وضع في لحده ، يقول واضعه : بسم اللّه ،
- ويوجه إلى القبلة ، بذلك أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه
- أنه عليه السلام جعل على قبره اللبِن ،
- عن النبي عليه السلام أنه جعل على قبره طُنٌّ من قصب
- أن النبي عليه السلام نهى عن تربيع القبور ، ومن شاهد
- زملوهم بكلومهم . ودمائهم ، ولا تغسلوهم
- صلى في جوف الكعبة يوم الفتح
- /1ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته ، إلا أنه يكره
- أدُّوا زكاة أموالكم
- ولابد من مِلك النصاب ، لأنه عليه السلام قدر السبب به
- كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين :
- أن النبي عليه السلام كتب في كتاب عمرو بن حزم :
- أمر معاذاً رضي اللّه عنه أن يأخذ من كل ثلاثين من
- لا تأخذ من أوقاص البقر شيئاً ، قال المصنف
- في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي
- بيان زكاة الغنم في كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
- لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنّى ، فصاعداً ،
- في كل أربعين شاة شاة ، قلت : تقدم
- ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم
- يعني في البغال والحمير ، قلت : الحديث في
- ليس في الحوامل والعوامل ، ولا في البقرة المثيرة صدقة
- لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، وخذوا من حواشي
- في خمس من الإِبل شاة ، وليس في الزيادة شيء
- ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ، والوقية ، أربعون
- كتب إلى معاذ بن جبل رضي اللّه عنه ، أن خذ
- وما زاد على المائتين فبحسابه
- وليس فيما دون الأربعين صدقة
- يقومها - يعني عروض التجارة - فيؤدي من كل مائتي
- وفي الركاز الخمس
- لا خمس في الحجر ،
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- ما أخرجته الأرض ففيه العشر
- ليس في الخضراوات صدقة ،
- في العسل العشر ،
- /1قال المصنف رحمه اللّه : وعن أبي يوسف أنه لا شيء
- حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ،
- أمر رجلاً جعل بعيراً له في سبيل اللّه أن يحمل عليه
- تصدقوا على أهل الأديان كلها
- لا تحل الصدقة لغني ،
- /1حديث معاذ رضي اللّه عنه ، قلت : تقدم قريباً
- يا بني هاشم إن اللّه تعالى قد حرم عليكم غسالة
- أن مولى لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سأله ، أتحل
- يا يزيد لك ما نويت ، ويا معن لك ما
- أدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير نصف صاع
- لا صدقة إلا عن ظهر غنى
- أدُّوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو
- كنا نخرج ذلك على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
- صاعنا أصغر الصيعان
- كان يتوضأ بالمد : رِطلين ، ويغسل بالصاع : ثمانية أرطال
- أنه كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج ،
- أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم
- لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل
- ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، ومن لم
- صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم الهلال
- لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا
- من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم
- صوموا لرؤيته
- تم على صومك ، فإِنما أطعمك اللّه وسقاك
- ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام
- من قاء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عامداً فعليه
- من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر
- يا رسول اللّه ، هلكت ، وأهلكت ، فقال :
- الفطر مما دخل
- ندب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء
- خير خلال الصائم السواك
- ليس من البر الصيام في السفر
- لا يصوم أحدكم عن أحد ، ولا يصلي أحد عن
- أفطر واقض يوماً مكانه
- ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإِفطار ، وتأخير السحور
- ألا لا تصوموا في هذه الأيام ، فإنها أيام أكل
- واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان ،
- لا اعتكاف إلا بالصوم
- أنه عليه السلام لم يكن له مأوى إلا المسجد - يعني
- كتاب الحج
-
باب الإحرام
- باب الإحرام
- كنت أطيب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لإِحرامه قبل أن
- أن النبي عليه السلام صلى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه
- أنه عليه السلام لبى في دبر صلاته - يعني ركعتي الإِحرام
- هل أشرتم ، هل دللتم ، هل أعنتم ؟ ؟ ؟
- نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء - يعني القميص ، والسراويل
- إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها
- لا يلبس المحرم ثوباً مسه زعفران ، ولا ورس
- أفضل الحج العج والثج
- أنه عليه السلام كما دخل مكة ابتدأ بالمسجد
- أن النبي عليه السلام دخل المسجد وابتدأ بالحجر ، فاستقبله وكبر
- أنه عليه السلام قبل الحجر الأسود ، ووضع شفتيه عليه ،
- إنك رجل أيد تؤذي الضعيف ، فلا تزاحم الناس على الحجر
- أنه عليه السلام طاف على راحلته ، واستلم الأركان بمحجنه ،
- استلم الحجر ، ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب ،
- فإن الحطيم من البيت
- ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط ، ويمشي فيما بقي على
- والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول في رمل النبي عليه
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يستلم غير الركنين
- وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين
- لما صلى الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه
- أن النبي عليه السلام صعد الصفا حتى إذا نظر إلى البيت
- خرج النبي عليه السلام من باب بني مخزوم
- أنه عليه السلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة ،
- إن اللّه كتب عليكم السعي فاسعوا ،
- الطواف بالبيت صلاة ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى الفجر يوم التروية بمكة
- أنه عليه السلام خطب بعرفة قبل صلاة الظهر ، ولفظه :
- أنه عليه السلام لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذن بين
- عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرفة # ، والمزدلفة
- وقف على ناقته ،
- أنه عليه السلام وقف على ناقته مستقبل القبلة ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يدعو يوم عرفة ماداً
- أنه عليه السلام اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته ،
- مازال يلبي حتى أتى جمرة العقبة ،
- أنه عليه السلام دفع من عرفة بعد غروب الشمس ،
- أنه عليه السلام كان يمشي على راحلته في الطريق يعني طريق
- أنه عليه السلام وقف عند هذا الجبل - يعني قزح -
- أن النبي عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة
- أن النبي عليه السلام صلى المغرب بالمزدلفة ، ثم تعشى ،
- أنه عليه السلام قال لأسامة في طريق المزدلفة : الصلاة أمامك
- أن النبي عليه السلام صلى الفجر يومئذ بغلس ،
- أنه عليه السلام قدم ضعفة أهله بليل ،
- من وقف معنا هذا الموقف ، وكان قد أفاض قبل ذلك
- أنه عليه السلام دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ،
- كان يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس ،
- أن النبي عليه السلام لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة
- التكبير مع كل حصاة ،
- أنه عليه السلام لم يقف عند جمرة العقبة ،
- أنه عليه السلام قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة
- رحم اللّه المحلقين ،
- فيمن رمى ، ثم ذبح ثم حلق : حل له كل
- إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم ، إلا النساء
- أنه عليه السلام لما حلق أفاض إلى مكة ، فطاف بالبيت
- رجع إلى منى ،
- اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ،
- أنه عليه السلام رخص للرعاء أن يرموا ليلاً ،
- لا ترموا الجمرة إلا مصبحين ، قال : ويروي : حتى
- أنه عليه السلام بات بمنى ليالي الرمي ،
- أنه عليه السلام نزل بالمحصب ،
- إنا نازلون غداً بالخيف - خيف بني كنانة - حيث تقاسم
- أنه عليه السلام استقى دلواً بنفسه ، فشرب منه ، ثم
- أنه عليه السلام وضع صدره ووجهه بالملتزم ،
- وقف بعرفة بعد الزوال
- الحج عرفة ، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار
- نهى النساء عن الحلق ، وأمرهن بالتقصير ،
- من قلد بدنة فقد أحرم
- كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فبعث
- فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة ، والذي يليه كالمهدي بقرة ،
-
باب القران الحديث
- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ،
- طاف طوافين ، وسعى سعيين قال له عمر : هديت لسنة
- من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه
- قطع التلبية في عمرة القضاء حين استلم الحجر الأسود ،
- ساق الهدايا مع نفسه ،
- أنا فتلت قلائد هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،
- أن النبي عليه السلام طعن في الجانب الأيسر مقصوداً ، وفي
- روي الإِشعار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وعن
- حديث النهي عن المثلة
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولجعلتها
- لما حاضت بسرف أمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن
- رخص للنساء الحيّض في ترك طواف الصدر ،
-
باب الجنايات
- أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم ، قال : فأحلق
- يريقان دماً ، ويمضيان في حجهما ، وعليهما الحج من قابل
- من وقف بعرفة ، فقد تم حجه ،
- الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن اللّه تعالى أباح فيه المنطق
- فادفعوا بعد غروب الشمس - يعني في الإِفاضة - من عرفات
- أحصروا بالحديبية ، وحلقوا في غير الحرم
- واستثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي
- أجمع الناس على أن على الدال الجزاء
- الضبع صيد ، وفيه شاة ،
- خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ،
- لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو
- لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه السلام : لا
- ولا ينفر صيدها ،
- باب الإِحصار
- باب الفوات
-
باب الحج عن الغير
- ضحى بكبشين أملحين موجوءَين : أحدهما : عن نفسه ، والآخر
- حجي عن أبيك واعتمري
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
- أكل من لحم هديه ، وحسا من المرقة
- لما أحصر بالحديبية ، وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي ،
- منى كلها منحر ، وفجاج مكة كلها منحر
- نحر الإِبل ، وذبح البقر والغنم ،
- نحر الهدايا قياماً ، وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليد اليسرى
- ساق مائة بدنة في حجة الوداع ، فنحر نيفاً وستين بنفسه
- تصدق بجلالها وخطامها ، فلا تعط أجر الجزار منها
- اركبها ويلك
- إذا عطب منها شيء فانحره ، ثم اضرب نعله في دمه
-
كتاب النكاح
- كتاب النكاح
- من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم
- لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا
- سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ، ولا
- لا ينكح المحرم ، ولا يُنكح
- تزوج بميمونة ، وهو محرم
- لا ينكح الأمة على الحرة
- وتنكح الحرة على الأمة
- لا نكاح إلا بوليّ ، والسلطان وليّ من لا وليّ له
- ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من
- قريش بعضهم أكفاء بعض ، بطن ببطن ، والعرب بعضهم أكفاء
- باب المهر
- باب نكاح الرقيق
-
باب القسْم
- اللّهم هذا قسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك
- كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه .
- أن سودة بنت زمعة سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
- لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولا الإِملاجة ولا الإِملاجتان ،
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،
- لا رضاع بعد الفصال ،
- ليلج عليك أفلح ، فإِنه عمك من الرضاعة ،
- كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون ،
- الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
- طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ،
- الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ،
- لا طلاق قبل النكاح
- حديث الاستبراء
- من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال : إن شاء اللّه
- الولد للفراش .
- لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر .
- لعن اللّه المحلل والمحلل له ،
- الخلع تطليقة بائنة ،
- أما الزيادة فلا ، وقد كان النشوز من جهتها ،
- استغفر اللّه ، ولا تعد حتى تكفِّر ،
- لكل مسكين نصف صاع ،
- أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت
- كذبت عليها إن أمسكتها .
- المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ،
- نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال ، وألحقه بها
- اللّهم بيِّن ، فوضعت شبيهاً بالذي ذكر زوجها أنه وجده عند
- نفى الولد عن هلال ، وقد قذفها حاملاً ،
- عدة الأمة حيضتان ،
- لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت
- نهى المعتدة أن تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب ،
- السر النكاح .
- اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
- شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه
- إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء
- الخالة والدة .
- أنه عليه السلام خير
- انتهى . وتقدم عند ابن حبان عن أبي هريرة أنه خير
- من تأهل ببلدة فهو منهم ،
-
باب النفقة
- باب النفقة
- لا نترك كتاب ربنا . ولا سنة نبينا بقول امرأة لا
- نهى عن تعذيب الحيوان ،
- أيُّما مسلم أعتق مؤمناً أعتق اللّه بكل عضو منه عضواً
- لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ،
- من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ،
- هم عتقاء اللّه ،
- في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن ، وإن
- أعتقها ولدها ،
- أمر بعتق أمهات الأولاد ، وأن لا يبعن في ديْن ،
- وقدّ سر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقول القائف في أسامة
- من حلف كاذباً أدخله اللّه النار ،
- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، واليمين
- من كان حالفاً ، فليحلف باللّه أو ليذر ،
- من نذر نذراً ولم يسم ، فعليه كفارة يمين ،
- من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ،
- من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى
- من حلف على يمين ، وقال : إن شاء اللّه ،
- واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً
- إئت # بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك ،
- أنه عليه السلام استفسر ماعزاً عن الكيفية والمزنية ،
- ادرءُوا الحدود ما استطعتم .
- حبس رجلاً بالتهمة ،
- أخر إقامة الحد ، إلى أن تم الإِقرار منه أربع مرات
- لعلك مسستها ، أو قبلتها ؟
- وزنى بعد إحصان
- ورمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الغامدية بحصاة ، مثل
- صلى على الغامدية بعد ما رجمت ،
- اتق الوجه والمذاكير ،
- حفر للغامدية إلى ثندوتها ،
- أربع إلى الولاة ، وذكر منها الحدود ،
- من أشرك باللّه فليس بمحصن ،
- لا يحصن المسلم اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا الحر الأمة
- لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ،
- البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ،
- ادرءُوا الحدود بالشبهات ،
- أنت ومالك لأبيك
- اقتلوا الفاعل والمفعول به ،
- روي أنه تذبح البهيمة وتحرق
- لا تقام الحدود في دار الحرب
- من أشرك باللّه فليس بمحصن
- من بلغ حداً في غير حد ، فهو من المعتدين ،
- أن القطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما
- لا قطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم ،
- لا قطع في الطير ،
- لا قطع في ثمر ولا كثر ،
- لا قطع في الطعام
- لا قطع في ثمر ولا كثر ، فإذا آواه الجرين ،
- لا قطع على مختلس ، ولا منتهب ، ولا خائن ،
- من نبش قطعناه ،
- لا قطع على المختفي ،
- فإن عاد فاقطعوه ،
- قطع يمين السارق من الزند
- فاقطعوه واحسموه ،
- من سرق فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه
- لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه
- الجهاد ماض إلى يوم القيامة ،
- أخذ دروعاً من صفوان
- ما قاتل قوماً حتى دعاهم إلى الإِسلام ،
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه
- أمر أمراء الجيوش بأخذ الجزية من الكفار إذا امتنعوا من الإِسلام
- فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه ،
- نصب المجانيق على الطائف
- لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ،
- لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا
- نهى عن قتل الصبيان والذراري ،
- هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، فلم قتلت ؟ !
- وادع أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم
- نقض الصلح بعد الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ،
- في العهود وفاء لا غدر ،
- نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب ،
- أمر ثمامة أن يمير أهل مكة ، وهم حرب عليه ،
- المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم
- أمان العبد أمان ،
- والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس
- قتل من الأسارى ،
- منّ على بعض الأسارى يوم بدر
- نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة ،
- نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب
- كلوها ، واعلفوها ، ولا تحملوها ،
- من أسلم على مال فهو له ،
- قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين
- أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً
- أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له
- أعطى الفارس سهمين ، والراجل سهماً ،
- جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهماً ،
- أسهم لفرسين
- أعطى سلمة بن الأكوع سهمين ، وهو راجل ،
- كان لا يسهم للنساء ، ولا للصبيان ، ولا للعبيد ،
- استعان باليهود على اليهود ، ولم يعطهم من الغنيمة شيئاً -
- يا معشر بني هاشم إن اللّه تعالى كره لكم غسالة أيدي
- إنهم لم يزالوا معي في الجاهلية والإِسلام ، وشبك بين أصابعه
- إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في
- من قتل قتيلاً فله سلبه ،
- ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك
- إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وإن وجدته
- أن عبيداً من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول اللّه صلى
- باب العشر والخراج
-
باب أحكام المرتدين
- نهى عن قتل النساء ،
- أسلم في صباه ، وصحح النبي صلى اللّه عليه وسلم إسلامه
- من التقط شيئاً فليعرفه سنة ،
- ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها ،
- فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به
- هي امرأته حتى يأتيها البيان ،
- بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم والناس يتعاملون بها ، فقررهم
- لا حبس عن فرائض اللّه ،
- وأما خالد فقد حبس أدرعا في سبيل اللّه ،
- نفقة الرجل على نفسه صدقة ،
- المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
- فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا ، فأراد أن لا يقيله
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم اشترى من يهودي إلى أجل
- إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم
- من اشترى أرضًا فيها نخل ، فالثمرة للبائع ، إلا أن
- نهى عن بيع النخل حتى يزهى # ، وعن بيع السنبل
-
باب خيار الشرط .
- إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولِيَ الخيار ثلاثة أيام
- من اشترى شيئًا لم يره ، فله الخيار إذا رآه
- نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الحبل ، وحبل
- نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في
- نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة
- نهى عن المزابنة ، ورخص في العرايا ، وهو أن تباع
- نهى عن الملامسة والمنابذة
- نهى عن بيع العبد الآبق
- لعن اللّه الواصلة والمستوصلة
- قالت عائشة لتلك المرأة ، وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وسلف
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة
- لا تناجشوا
- لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة
- لا يبيع الحاضر للبادي
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باع قدحًا وحلسًا ببيع مَنْ
- من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وهب لعلي غلامين أخوين صغيرين
- أنه عليه السلام فرق بين مارية وسيرين
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو
- نهى عن بيع ما لم يقبض
- نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع
- الحنطة بالحنطة ، مثل بمثل ، يدًا بيد ، والفضل ربا
- جيدها ورديئها سواء
- الفضة بالفضة هاء وهاء
- يدًا بيد
- نهى عن بيع الكالئ # بالكالئ #
- سئل عليه السلام عن التمر بالرطب ، فقال : أينقص إذا
- أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري
- لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس
- من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان
- لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها
- نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم
- إلى أجل معلوم
- أرأيت لو أذهب اللّه الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه
- النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
- لا تأخذ إلا سلمك ، أو رأس مالك
- النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، تقدم في
- إن من السحت مهر البغي ، وثمن الكلب
- نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية
- إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، وأكل ثمنها
- فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم
- جيدها ورديئها سواء
- الذهب بالورق ربا ، إلا هاء وهاء
- إذا سافرتما فأذنا وأقيما
- الزعيم غارم
- من ترك كلًا أو عيالًا ، فإلي
- لا كفالة في حد
- من أحيل على مليء فليتبع
- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قرض جَرَّ نفعًا
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قلد عليًا قضاء اليمن حين
- من قلد إنسانًا عملًا ، وفي رعيته من هو أولى منه
- من جعل على القضاء ، فكأنما ذبح بغير سكين
- عدل ساعة خير من عبادة سنة
- من طلب القضاء ، وكل إلى نفسه ، ومن أجبر عليه
- إنما بنيت المساجد لذكر اللّه تعالى وللحكم
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يفصل الخصومات في معتكفه
- للمسلم على المسلم ست حقوق
- حديث النهي عن ضيافة أحد الخصمين
- إذا ابتلي أحدكم بالقضاء ، فليُسوّ بينهم في المجلس ، والإشارة
- لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك
- حديث تلقينه عليه السلام الدرء ، وكذلك أصحابه
- من ستر على مسلم ستر اللّه عليه في الدنيا والآخرة
- مضت السنة من لدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ،
- شهادة النساء جائزة ، فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه
- المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدودًا في قذف
- إذا علمت مثل الشمس فاشهد ، وإلا فدع
- لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده
- لا شهادة للقانع بأهل البيت
- نهى عن الصوتين الأحمقين : النائحة ، والمغنية .
- أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام
- أنه عليه السلام وكل بالتزويج عمر بن أبي سلمة ،
- البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر
- من كان حالفًا فليحلف باللّه ، أو ليذر
- إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة بعينها ، تحالفا ،
- اللّهم أنت الحكم بينهما
- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعًا من صفوان
- المنحة مردودة ، والعارية مؤداة
- تهادوا تحابوا
- لا تجوز الهبة إلا مقبوضة
- حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا
- من أعمر عمرى # فهي للمعمر له ، ولورثته من
- 1 لا يرجع الواهب في هبته ، إلا الوالد فيما
- الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها
- العائد في هبته كالعائد في قيئه
- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها
- أنه عليه السلام أجاز العمرى ، وأبطل شرط المعمر ،
- أنه عليه السلام أجاز العمرى # ، ورد الرقبى # ،
- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
- من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره
- ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن
- أنه عليه السلام احتجم ، وأعطى الحجام أجره ،
- إن من السحت عسب التيس
- اقرءُوا القرآن ، ولا تأكلوا به
- وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا ،
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - يعني قفيز الطحان
- أيما عبد كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة
- المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
- أعتقها ولدها
- هو لها صدقة ، ولنا هدية
- إن مولى القوم منهم ، وحليفهم منهم ،
- الولاء لمن أعتق
- أنه مات معتق لابنة حمزة عنها ، وعن بنت ، فجعل
- الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب ،
- هو أخوك ، ومولاك ، إن شكرك هو خير له
- أنه عليه السلام ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام
- ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق
- سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على
- كيف وجدت قلبك ؟ فقال : مطمئنًا بالإيمان ، قال
- صبر على الإكراه حتى صلب ، وسماه النبي صلى اللّه عليه
- كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه
- لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق
- على اليد ما أخذت حتى ترد
- لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه ، لاعبًا ،
- أطعموها الأسارى
- ليس لعرق ظالم حق
- الشفعة لشريك لم يقاسم
- جار الدار أحق بالدار والأرض ، ينتظر له ، وإن
- الجار أحق بسقبه ، قيل : يا رسول اللّه ،
- الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت
- الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع
- الشفعة في كل شيء ، عقار ، أو ربع
- لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باشر القسمة في المغانم والمواريث
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف
- أنه عليه السلام نهى عن المخابرة ،
- زكاة الأرض يبسها
- المسلم يذبح على اسم اللّه تعالى ، سمى أو لم
- فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك
- اللهم تقبل هذه ، عن أمة محمد ممن شهد لك
- الذكاة ما بين اللبة واللحيين
- أفر الأوداج بما شئت
- كل ما أنهر الدم ، وأفرى الأوداج ، ما خلا
- أنهر الدم بما شئت ، ويروى : أفر الأوداج بما شئت
- إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلًا أضجع شاة ،
- أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت ، وفسره
- ذكاة الجنين ذكاة أمه
- أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عائشة عن الضب حين
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أهدر المتعة ، وحرم لحوم
- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية
- أنه عليه السلام أكل من الأرنب حين أهدي إليه مشويًا ،
- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه
- أحلت لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالسمك ، والجراد ،
- ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا ،
- من أراد منكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره
- من وجد سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا
- نحرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم البقرة عن سبعة
- على كل أهل بيت في كل عام أضحاة ، وعتيرة ،
- من ذبح قبل الصلاة ، فليعد ذبيحته ، ومن ذبح
- إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ، ثم الأضحية
- أيام التشريق كلها أيام ذبح
- لا يجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها ،
- استشرفوا العين والأذن
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ضحى بكبشين ، أملحين ،
- ضحوا بالثنايا ، إلا أن يعسر على أحدكم ، فليذبح
- نعمت الأضحية الجذع من الضأن
- أنه عليه السلام ضحى عن أمته ،
- تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعط أجر الجزار منها
- قومي فاشهدي أضحيتك ، فإنه يغفر لك بأول قطرة من
- إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
- أُتي بشراب في إناء فضة ، ، فلم يقبله ، وقال
- من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم
- إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة
- أنه عليه السلام خرج وبإحدى يديه حرير ، وبالأخرى ذهب ،
- أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رخص في لباس الحرير عند
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر
- أنه عليه السلام نهى عن التختم بالذهب ،
- أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب ، فأنتن ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بعض أصحابه بذلك -
- من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في
- أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
- الركبة من العورة ،
- أما علمت أن الفخذ عورة ؟
- غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك
- إذا أتى أحدكم أهله ، فليستتر ما استطاع ، ولا
- العينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان ، وزناهما
- لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو
- لا يخلون رجل بامرأة ، ليس منها بسبيل ، فإن
- اعزل عنها إن شئت
- ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى
- أنه عليه السلام كان يقبل نساءه وهو صائم ، ويضاجعهن وهن
- أنه عليه السلام عانق جعفرًا حين قدم من الحبشة ، وقبل
- أنه نهى عن المكامعة ، وهي المعانقة ، وعن المكاعمة ،
- من صافح أخاه المسلم ، وحرك يده ، تناثرت عنه
- الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون
- أنه عليه السلام نهى عن تلقي الجلب ، وعن تلقي الركبان
- من احتكر طعامًا أربعين ليلة ، فقد برئ من اللّه
- لا تسعِّروا ، فإن اللّه هو المسعر ، القابض الباسط
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لعن في الخمر عشرة :
- مكة حرام ، لا تباع رباعها ، ولا تورث
- من آجر أرض مكة ، فكأنما أكل الربا
- ولأن أراضي مكة كانت تسمى السوائب ، على عهد رسول اللّه
- أنه عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده ، وهم كفار
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ركب البغلة واقتناها ،
- أنه عليه السلام عاد يهوديًا بجواره ،
- أنه كان من دعائه عليه السلام : اللهم إني أسألك بمعاقد
- لهو المؤمن باطل ، إلا الثلاث : تأديبه لفرسه ،
- من لعب بالشطرنج ، والنردشير ، فكأنما غمس يده في
- ما ألهاك عن ذكر اللّه فهو ميسر
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل هدية سلمان ، حين
- أنه عليه السلام قبل هدية بريرة ، وكانت مكاتبة ،
- أنه عليه السلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة ، وفرض
- من أحيا أرضًا ميتة فهي له ،
- ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه
- من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا ، عطناُ لماشيته
- حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاُ
- الناس شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلأ ،
- كل مسكر خمر
- الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة ، والعنبة
- من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن
- أنه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب
- الخمر من هاتين الشجرتين
- قال عليه السلام : -
- حرمت الخمر لعينها - ويروى - بعينها ، قليلها وكثيرها
- فاشربوا في كل ظرف ، فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا
- نعم الإدام الخل ،
- إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم اللّه عليه ،
- أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي ، وقال :
- وإن وقعت رميتك في الماء ، فلا تأكل ، فإنك لا
- ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ،
- ما أبين من الحي ، فهو ميت ،
- الصيد لمن أخذه
- أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا
- لا يغلق الرهن - قالها ثلاثًا - لصاحبه غنمه ،
- ذهب حقك ،
- إذا عمي الرهن فهو بما فيه
- العمد قود .
- لا ميراث للقاتل .
- ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط ، والعصا
- لا يقتل مؤمن بكافر ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل مسلمًا بذمي ،
- لا يقاد الوالد بولده .
- لا قود إلا بالسيف ،
- من غرق غرقناه ،
- ألا إن قتيل خطأ العمد ، قتيل السوط ، والعصا
- أنه لما اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة ، قضى
- من كثر سواد قوم فهو منهم
- من شهر على المسلمين سيفًا فقد أطل دمه ،
- قاتل دون مالك ،
- لا قصاص في العظم ،
- من قتل له قتيل ، الحديث .
- أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي ، من عقل
- ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط والعصا ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في قتيل الخطأ بالدية
- أنه عليه السلام قضى في الدية من الورق : اثني عشر
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية في قتيل #
- عقل الكافر نصف عقل المسلم
- أنه عليه السلام جعل دية اليهود والنصارى أربعة آلاف ،
- دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار
- في النفس الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي المارن
- وفي كل إصبع عشر من الإبل
- وفي كل سن خمس من الإبل
- أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة ،
- أنه عليه السلام قال : - في الموضحة خمس من الإبل
- في الجائفة ثلث الدية ،
- يستأنى في الجراحة سنة
- لا يعقل العواقل ، عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا
- في الجنين غرة عبد ، ، أو أمة ، قيمته
- أنه عليه السلام قضى بالغرة على العاقلة ،
- أنه عليه السلام ، قال في الجنين : - دوه ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في جنين امرأة من
- العجماء جبار
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع
- البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ،
- كانت القسامة في الجاهلية ، فأقرها النبي صلى اللّه عليه وسلم
- أنه عليه السلام جمع بين الدية ، والقسامة في حديث ابن
- أنه عليه السلام أُتي في قتيل وجد بين قريتين ، فأمر
- أن الدية كانت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم على
- إن اللّه تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم ، زيادة في
- الثلث ، والثلث كثير
- لا وصية لقاتل
- إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا
- أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
- أن السهم هو السدس ،
- لا صلاة لجار المسجد ، إلا في المسجد
- أنه عليه السلام لما تزوج صفية أعتق كل ذي رحم محرم
/1روى ابن عباس . وسمرة الإِخفاء بالقراءة في صلاة الكسوف
ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع والثلاثين ، من القسم الخامس ، ولفظه : قالت : كسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين ، وأربع سجدات ، وجهر بالقراءة ، انتهى . وفي هذه الألفاظ ما يدفع قول من يفسر لفظ الصحيحين بخسوف القمر ، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث . الحديث الرابع : /1روى ابن عباس . وسمرة الإِخفاء بالقراءة في صلاة الكسوف . قلت : أما حديث ابن عباس ، |
فرواه أحمد في مسنده ، وكذلك أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا حسن بن موسى الأشيب أخبرنا ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : صليت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم الكسوف ، فلم أسمع منه فيها حرفاً من القراءة ، انتهى . ورواه أبو نعيم في الحلية - في ترجمة عكرمة من طريق الواقدي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب به ، |
ورواه الطبراني في معجمه ثنا علي بن المبارك ثنا زيد بن المبارك ثنا موسى بن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : صليت إلى جنب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم كسفت الشمس ، فلم أسمع له قراءة ، انتهى . ورواه البيهقي في المعرفة من طريق ابن لهيعة ، كما رواه أحمد ، ومن طريق الحكم بن أبان ، كما رواه الطبراني ، ومن طريق الواقدي ، كما رواه أبو نعيم ، ثم قال : وهؤلاء ، وإن كانوا لا يحتج بهم ، ولكنهم عدد ، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس ، أنه عليه السلام قرأ نحواً من سورة البقرة ، هكذا أخرجاه في الصحيحين قال الشافعي : فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ ، إذ لو سمعه لم يقدره بغيره ، ويدفع حمله على البعد ، رواية الحكم بن أبان : صليت إلى جنبه ، ويوافق أيضاً رواية محمد بن إسحاق بإِسناده عن عائشة ، قالت : فحزرت قراءته ، ويوافق أيضاً حديث سمرة بن جندب ، وإنما الجهر عن الزهري فقط ، وهو وإن كان حافظاً ، فيشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ ، من الواحد ، انتهى كلامه . حديث آخر : إلا أنه غير صريح ، وهو الذي ، أشار إليه البيهقي : |
أخرجه البخاري . ومسلم عن ابن عباس ، قال : انخسفت الشمس ، فصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والناس معه ، فقام قياماً طويلاً ، نحواً من سورة البقرة ، ثم ركع ، وساق الحديث ، وقد تقدم ، قال الشافعي : فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ ، إذ لو سمعه لم يقدره بغيره ، هكذا نقله البيهقي عنه ، وقال القرطبي في شرح مسلم : هذا دليل لمن قال : يخفي القراءة ، لأنه لو جهر لعلم ما قرأ ، وقال المنذري في حواشيه : هذا الحديث يدل على الإِسرار ، قاسه على قول عائشة في حديث آخر ، فحزرت قراءته ، قال : فقيل : فعله لبيان الجواز ، وقيل يقدم المثبت على النافي ، وقيل : يحتمل أن يكون جهر في خسوف القمر ، وفيه نظر ، لأن حديث عائشة قد جاء فيه ما يدل على أنه في كسوف الشمس ، ولم يحفظ أنه عليه السلام جمع في خسوف القمر ، إنما هو شيء روى عن ابن عباس ، انتهى كلامه . وقال ابن تيمية في المنتقى : يحمل حديث الإِخفاء على أنه لم يسمعه لبعده ، لما ورد في رواية مبسوطة : أتينا ، والمسجد قد امتلأ ، انتهى . واعلم أن الحديث غير صريح في الإِخفاء ، وإن كان العلماء كلهم حملوه عليه ، ولكن قد ينسى الإِنسان الشيء المقروء بعينه ، وهو مع ذلك ذاكر لقدره ، فيقول : قرأ فلان نحو سورة البقرة ، وهو قد سمع ما قرأ ، ثم نسيه ، واللّه أعلم . وأما حديث سمرة : |