فِي الزَّوْجِ وَالْأَخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ
11777 حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا |
11778 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ |
11780 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لَعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً ، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا |
11781 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوْا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ |
11782 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا |
11783 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ |
11784 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ |
11785 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا |