كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ
1066 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ . وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ , وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ , وَمِمَّنْ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ . وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ |
1067 حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى ، قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ |
ذِكْرُ الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ , ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ , ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ : أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ . قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ , ثُمَّ جِئْنَا الْمَسْجِدَ ؛ فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ , فَصَلَّيْنَا مَعَهُ , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحُذَيْفَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ . وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ صَلُّوا الْعَصْرَ , ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ , فَدَخَلَ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى , وَمَضَى وَاحِدٌ , وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا , وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ , وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَحْسَنُهُمْ |
1068 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حدثنا حَجَّاجٌ ، قال حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فِي الْمِرْبَدِ , ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ , فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مُخْتَلِطُونَ , فَصَلَّيْنَا مَعَهُ |
1069 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ صَلَّى الصَّلَوَاتِ , ثُمَّ مَرَّ بِمَسَاجِدَ , فَصَلَّى فِيهَا , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ , فَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ |
1070 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُشْفِعُ بِرَكْعَةٍ يَعْنِي إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ |
1071 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، صَلَّوَا الْعَصْرَ ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ فَدَخَلَ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى وَمَضَى الْآخَرُ وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَحْسَنُهُمْ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَرَى أَنْ يُعِيدَ الْعَصْرَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ صَلِّ مَعَهُمْ أَيَّ الصَّلَوَاتِ كَانَتْ ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : صَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُعِيدُهَا كُلَّهَا ، وَقَالَ أَحْمَدُ كَذَلِكَ ، وَقَالَ يُضِيفُ الْمَغْرِبَ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُتِمُّ وَيُشَفِّعُ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ يُتِمُّ وَيُشَفِّعُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالنَّخَعِيُّ قَالَ النَّخَعِيُّ فَإِنْ أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ فَأَشْفِعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى تَكُونَ أَرْبَعَةً |
1072 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أنا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ قَاعِدًا فَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْفَجْرَ ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ خَامِسَةٌ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ ، هَذَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ |
1073 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حدثنا حَجَّاجٌ قَالَ : حدثنا حَمَّادٌ عَنِ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَوَجَدْتُهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَلَسْتُ نَاحِيَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ ؟ قُلْتُ : فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، قَالَ : فَإِنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا تُعَادُ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ |
1074 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حدثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : حدثنا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَصَلُّوا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ وَكَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْمَغْرِبَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ ، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُعَادُ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ ، قَالَ : فَإِنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ النُّعْمَانُ ، كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُعِيدَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْفَجْرَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّاهُنَّ وَإِنْ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَخْرُجُ وَلَا يُصَلِّي مَعَهُمُ وَيُصَلِّي مَعَهُمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ ، وَيَجْعَلُهَا نَافِلَةً وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا وَلَا تُعَادُ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُصَلِّيَا جَمَاعَةً ، وَإِنْ كَانَا قَدْ صَلَّيَا أَمْرًا عَامًّا لَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ وَأَمْرُهُ عَلَى الْعُمُومِ |