هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2128 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، بِهَذَا ، وَقَالَ : فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، تَابَعَهُ هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فِي كُلِّ مَالٍ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2128 حدثنا محمد بن محبوب ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، بهذا ، وقال : في كل ما لم يقسم ، تابعه هشام ، عن معمر ، قال عبد الرزاق : في كل مال ، رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Messenger (ﷺ) decided the validity of preemption in every joint undivided property, but if the boundaries were well marked or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

Selon Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé; mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.» Musaddad nous rapporta cela directement de 'AbdalWahid. Mais il dit: ... en tout ce qui n 'est pas encore partagé. Rapporté aussi par Hichâm, et ce de Ma'mar. 'AbdarRazzâq rapporta en tout bien . Rapporté aussi par 'AbdarRahmân ibn 'Ishâq, d'azZuhry.

Selon Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé; mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.» Musaddad nous rapporta cela directement de 'AbdalWahid. Mais il dit: ... en tout ce qui n 'est pas encore partagé. Rapporté aussi par Hichâm, et ce de Ma'mar. 'AbdarRazzâq rapporta en tout bien . Rapporté aussi par 'AbdarRahmân ibn 'Ishâq, d'azZuhry.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ
( باب) حكم ( بيع الأرض والدور) بالواو جمع دار قال الجوهري مؤنثة وأدنى العدد أدؤر فالهمزة فيه مبدلة من واو مضمومة ولك أن لا تهمز والكثير ديار مثل جبل وأجبل وجبال ( و) بيع ( العروض) جمع عرض أي المتاع حال كونه ( مشاعًا غير مقسوم) .


[ قــ :2128 ... غــ : 2214 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ.
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ".

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا.

     وَقَالَ : "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ".
تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "فِي كُلِّ مَالٍ".
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن محبوب) بميم مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فموحدة مضمومة وبعد الواو موحدة أخرى قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: ( حدّثنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قضى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالشفعة في كل مال لم يقسم) عام يدخل فيه العقار وغيره لكنه مخصوص بالعقار وللمستملي والكشميهني ما لم يقسم ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) بتشديد الراء وتخفف كما مر ( فلا شفعة) لأنها تكون غير مشاعة.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد ( بهذا) الحديث السابق ( وقال) مسدد في روايته ( في كل ما لم يقسم) وللحموي مال لم يقسم بلفظ العام.

( تابعه) أي تابع عبد الواحد فيما وصله المؤلّف في ترك الحيل ( هشام) هو ابن يوسف اليماني

( عن معمر) هو ابن راشد في روايته في كل ما لم يقسم ( قال عبد الرزاق) بن همام في روايته فيما وصله المؤلّف في الباب السابق ( في كل مال) وكذا ( رواه عبد الرحمن بن إسحاق) فيما وصله مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه ( عن الزهري) .
قال الكرماني: الفرق بين الأساليب الثلاثة أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه والرواية أعمّ منها والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة.