هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2061 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2061 حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : نهي عن لبستين : أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ، ثم يرفعه على منكبه ، وعن بيعتين : اللماس والنباذ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

The Prophet (ﷺ) forbade two kinds of dressing; (one of them) is to sit with one's legs drawn up while wrapped in one garment. (The other) is to lift that garment on one's shoulders. And also forbade two kinds of sale: Al-Limais and An-Nibadh.

D'après Muhammad, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «On interdit deux façons de s'habiller: le fait que l'homme s'enveloppe dans un seul vêtement puis le relève par dessus son épaule (2)... «On interdit aussi deux genres de vente: la vente au toucher {limas} et la vente au jet (nibâdh).» 'Anas: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) l'interdit.

D'après Muhammad, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «On interdit deux façons de s'habiller: le fait que l'homme s'enveloppe dans un seul vêtement puis le relève par dessus son épaule (2)... «On interdit aussi deux genres de vente: la vente au toucher {limas} et la vente au jet (nibâdh).» 'Anas: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) l'interdit.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2061 ... غــ : 2145 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ.
وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ، وَالنِّبَاذِ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا عبد الوهاب) الثقفي قال: ( حدّثنا أيوب) السختياني ( عن محمد) هو ابن سيرين ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال) :
( نهي) بضم أوله مبنيًّا للمفعول أي نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عن لبستين) بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة إحداهما ( أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه) كملة أن مصدرية والتقدير نهى عن احتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، ولم يذكر في حديث أبي هريرة ثاني اللبستين المنهي عنهما وهو اشتمال الصماء.
قال البرماوي كالكرماني: اختصارًا من الراوي كأنه لشهرته.
وقال ابن حجر: وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن ابن سيرين ولفظه: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه.

( و) نهى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عن بيعتين) تثنية بيعة بفتح الموحدة وكسرها والفرق بينهما أن الفعلة بالفتح للمرة وبالكسر للحالة والهيئة.
قال البرماوي: والوجه الكسر لأن المراد الهيئة انتهى.
والذي في الفرع الفتح إحداهما ( اللماس و) الثانية ( النباذ) بكسر الأول منهما مصدر لامس ونابذ.

وهذا الحديث مضى في الصلاة في باب: ما يستر من العورة.