بَابٌ : الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ
11621 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا ، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ |
11622 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ |
11623 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا |
11624 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُ : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ |
11625 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُ : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا |
11626 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا . قَالَ قَتَادَةَ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا |