هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1827 حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1827 حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أو قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

The Prophet (ﷺ) or Abul-Qasim said, Start fasting on seeing the crescent (of Ramadan), and give up fasting on seeing the crescent (of Shawwal), and if the sky is overcast (and you cannot see it), complete thirty days of Sha'ban.

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète — ou: Abu alQâsim — (r ) dit: Jeûnez à la vue du croissant lunaire; et rompez le jeûne à sa vue [aussi]; et si vous n'arrivez pas à le voir, accomplissez le nombre de jours de cha'bân, qui sont au nombre de trente.

":"ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ، آپ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، یا یوں کہا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو اور اگر بادل ہو جائے تو تیس دن پورے کر لو ۔

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète — ou: Abu alQâsim — (r ) dit: Jeûnez à la vue du croissant lunaire; et rompez le jeûne à sa vue [aussi]; et si vous n'arrivez pas à le voir, accomplissez le nombre de jours de cha'bân, qui sont au nombre de trente.

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :1827 ... غــ :1909 ]
- ( حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن زِيَاد قَالَ سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ يَقُول قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن غبي عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس وَمُحَمّد بن زِيَاد بِكَسْر الزَّاي وخفة الْيَاء آخر الْحُرُوف مر فِي غسل الأعقاب والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن عبد الله بن معَاذ عَن أَبِيه وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُؤَمل بن هِشَام وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد عَن أَبِيه الْكل عَن شُعْبَة بِهِ وَقد اعْترض الْإِسْمَاعِيلِيّ بقوله روى الشَّيْخ هَذَا الحَدِيث عَن آدم عَن شُعْبَة.

     وَقَالَ  فِيهِ " فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ " وَقد روينَاهُ عَن غنْدر وَابْن مهْدي وَابْن علية وَعِيسَى بن يُونُس وشبابُة وَعَاصِم بن عَليّ وَالنضْر بن شُمَيْل وَيزِيد بن هَارُون وَأبي دَاوُد كلهم عَن شُعْبَة لم يذكر أحد مِنْهُم " فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا " هَذَا يجوز أَن يكون آدم رَوَاهُ على التَّفْسِير من عِنْده للْخَبَر وَإِلَّا فَلَيْسَ لانفراد أبي عبد الله عَنهُ بِهَذَا من بَين من رَوَاهُ عَنهُ وَمن بَين سَائِر من ذكرنَا مِمَّن روى عَن شُعْبَة وَجه وَإِن كَانَ الْمَعْنى صَحِيحا وَرَوَاهُ المَقْبُري عَن وَرْقَاء عَن شُعْبَة على مَا ذَكرْنَاهُ أَيْضا انْتهى ( قلت) حَاصله أَنه وَقع للْبُخَارِيّ إدراج التَّفْسِير فِي نفس الْخَبَر ( ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " أَو قَالَ أَبُو الْقَاسِم " شكّ من الرَّاوِي قَوْله " لرُؤْيَته " اللَّام فِيهِ للتوقيت كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} أَي وَقت دلوكها وَالْمرَاد من قَوْله " صُومُوا لرُؤْيَته " رُؤْيَة بعض الْمُسلمين وَلَا يشْتَرط كل النَّاس قَالَ النَّوَوِيّ بل يَكْفِي من جَمِيع النَّاس رُؤْيَة عَدْلَيْنِ وَكَذَا عدل على الْأَصَح هَذَا فِي الصَّوْم وَأما فِي الْفطر فَلَا يجوز بِشَهَادَة عدل وَاحِد على هِلَال شَوَّال عِنْد جَمِيع الْعلمَاء إِلَّا أَبَا ثَوْر جوزه بِعدْل وَاحِد ( قلت) قَالَ أَصْحَابنَا وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل الإِمَام شَهَادَة الْوَاحِد الْعدْل فِي رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان رجلا كَانَ أَو امْرَأَة حرا كَانَ أَو عبدا لِأَنَّهُ أَمر ديني وَقَول الْعدْل فِي الديانَات مَقْبُول وَفِي التُّحْفَة والطَّحَاوِي يكْتَفى بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة وَفِي الذَّخِيرَة وَإِن كَانَ فَاسِقًا ( قلت) هَذَا بعيد جدا وَفِي الذَّخِيرَة عَن أبي جَعْفَر الْفَقِيه قبُول قَول الْوَاحِد فِي صَوْم رَمَضَان سَوَاء كَانَ بالسماء عِلّة أم لَا وَعَن الْحسن أَنه قَالَ يحْتَاج إِلَى شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاء كَانَ بالسماء عِلّة أم لَا وَفِي الْبَدَائِع يقبل قَول الْوَاحِد فِي رَمَضَان إِذا كَانَ بالسماء عِلّة بِلَا خلاف بَين أَصْحَابنَا وَفِي الرَّوْضَة ذكر فِي الهاروني أَنه تقبل شَهَادَة الْوَاحِد بِالصَّوْمِ وَالسَّمَاء مصحية عَن أبي حنيفَة خلافًا لَهما وَفِي الْمُحِيط وَيَنْبَغِي أَن يُفَسر جِهَة الرُّؤْيَة فَإِن احْتمل رُؤْيَته يقبل وَإِلَّا فَلَا وَالْمذهب عِنْد الشَّافِعِيَّة ثُبُوته بِعدْل وَاحِد وَلَا فرق بَين الْغَيْم وَعَدَمه عِنْدهم وَلَا يقبل قَول العَبْد وَالْمَرْأَة فِي الْأَصَح وَيقبل قَول المستور فِي الْأَصَح.

     وَقَالَ  عَطاء وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالْأَوْزَاعِيّ وَمَالك وَإِسْحَاق وَدَاوُد يشْتَرط الْمثنى.

     وَقَالَ  الثَّوْريّ رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ.

     وَقَالَ  أَحْمد يَصُوم بِوَاحِد عِنْد عدم الْغَيْم وَيقبل خبر حُرَّيْنِ أَو حر وحرتين للفطر إِذا كَانَت بالسماء عِلّة وَإِلَّا فَجمع عَظِيم يَقع الْعلم بخبرهم وَقيل أهل الْمحلة وَقيل خَمْسُونَ رجلا كالقسامة وَعَن خلف بن أَيُّوب خَمْسمِائَة ببلخ وهلال الْأَضْحَى كالفطر وَقيل مائَة ذكرهَا فِي خزانَة الْأَكْمَل وَإِذا حَال دون المطلع غيم أَو قترة لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان لِأَحْمَد فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا يجب صَوْمه على أَنه من رَمَضَان.
وَالثَّانِي لَا يجوز فرضا وَلَا نفلا مُطلقًا بل قَضَاء وَكَفَّارَة ونذرا ونفلا يُوَافق عَادَة وَبِه قَالَ الشَّافِعِي.

     وَقَالَ  مَالك وَأَبُو حنيفَة لَا يجوز عَن فرض رَمَضَان وَيجوز عَمَّا سوى ذَلِك.
وَالثَّالِث الْمرجع إِلَى رَأْي الإِمَام فِي الصَّوْم وَالْفطر " فَإِن غبى " أَي الْهلَال من الغباوة وَهُوَ عدم الفطنة يُقَال غبى عَليّ بِالْكَسْرِ إِذا لم تعرفه وَهِي اسْتِعَارَة لخفاء الْهلَال وَهُوَ من بابُُ علم يعلم.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير وروى غبى بِضَم الْغَيْن وَتَشْديد الْيَاء الْمَكْسُورَة لما لم يسم فَاعله قَالَ غبى بِالْفَتْح وَالتَّخْفِيف وغبى بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد من الغباء شبه الغبرة فِي السَّمَاء وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " فَإِن غم " بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْمِيم قيل مَعْنَاهُ حَال بَيْنكُم وَبَينه غيم يُقَال غممت الشَّيْء إِذا غطيته.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير وَفِي غم ضمير الْهلَال وَيجوز أَن يكون غم مُسْندًا إِلَى الظّرْف أَي فَإِن كُنْتُم مغموما عَلَيْكُم فأكملوا وَترك ذكر الْهلَال للاستغناء عَنهُ وَفِي رِوَايَة الْكشميهني " أغمى " على صِيغَة الْمَجْهُول من الْإِغْمَاء بالغين الْمُعْجَمَة يُقَال أغمى عَلَيْهِ الْخَبَر إِذا استعجم وَفِي رِوَايَة السَّرخسِيّ " غمى " بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْمِيم من التغمية وَهُوَ السّتْر والتغطية وَنقل ابْن الْعَرَبِيّ أَنه روى " عمى " بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة من الْعَمى قَالَ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ لِأَنَّهُ ذهَاب الْبَصَر عَن المشاهدات أَو ذهَاب البصيرة عَن المعقولات قَوْله " فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ " وَفِي حَدِيث عبد الله بن عمر الَّذِي مضى قبل هَذَا الحَدِيث " فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ " وَلم يذكر فِيهِ شعْبَان وَلَا غَيره وَلم يخص شهرا دون شهر بالإكمال إِذا غم فَلَا فرق بَين شعْبَان وَغَيره فِي ذَلِك إِذْ لَو كَانَ شعْبَان غير مُرَاد بِهَذَا الْإِكْمَال لبينه فَلَا يكون رِوَايَة من روى " فأكملوا عدَّة شعْبَان " مُخَالفا لمن قَالَ فأكملوا الْعدة بل مبينَة لَهَا وَيُؤَيّد ذَلِك مَا رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَابْن خُزَيْمَة وَأَبُو يعلى من حَدِيث ابْن عَبَّاس " فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه سَحَاب فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ وَلَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا " وَرَوَاهُ الطَّيَالِسِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ " وَلَا تستقبلوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم من شعْبَان " -