1680 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضَتْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ : فَلاَ إِذًا حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَالَ لَهُمْ : تَنْفِرُ ، قَالُوا : لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا ، فَقَدِمُوا المَدِينَةَ ، فَسَأَلُوا ، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ ، وَقَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ |
Narrated `Aisha:
Safiya bint Huyay, the wife of the Prophet (ﷺ) got her menses, and Allah's Messenger (ﷺ) was informed of that. He said, Would she delay us? The people said, She has already performed Tawaf-al-Ifada. He said, Therefore she will not (delay us).
'A'icha () [dit]: Safiyya bent Huyay, l'épouse du Prophète (), eut ses menstrues. Alors, je rapportai cela au Messager d'Allah () qui dit: Vatelle nous retenir! — [Mais] elle a fait son [tawâf] de Déferlement, dirent les présents — Alors, non.
":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی ، انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے ، انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا ( حجۃ الوداع کے موقع پر ) حائضہ ہو گئیں تو میں نے اس کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گی ، لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں ۔
'A'icha () [dit]: Safiyya bent Huyay, l'épouse du Prophète (), eut ses menstrues. Alors, je rapportai cela au Messager d'Allah () qui dit: Vatelle nous retenir! — [Mais] elle a fait son [tawâf] de Déferlement, dirent les présents — Alors, non.
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ)
أَيْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا طَوَافُ الْوَدَاعِ أَوْ يَسْقُطُ وَإِذَا وَجَبَ هَلْ يُجْبَرُ بِدَمٍ أَمْ لَا وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ بِلَفْظِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بعد الْإِفَاضَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ الَّتِي قَدْ أَفَاضَتْ طَوَافُ وَدَاعٍ وَرُوِّينَا عَن عمر بن الْخطاب وبن عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْمُقَامِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا لِطَوَافِ الْوَدَاعِ وَكَأَنَّهُمْ أَوْجَبُوهُ عَلَيْهَا كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ إِذْ لَوْ حَاضَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهَا ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ قَالَ طَافَتِ امْرَأَةٌ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِحَبْسِهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يَنْفِرَ النَّاسُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ وَقد ثَبت رُجُوع بن عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ وَبَقِيَ عُمَرُ فَخَالَفْنَاهُ لِثُبُوتِ حَدِيثِ عَائِشَةَ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ أَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ وَقَدْ روى بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُولُونَ إِذَا أَفَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَقَدْ فَرَغَتْ إِلَّا عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَدْ وَافَقَ عُمَرَ عَلَى رِوَايَةِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهُ فَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيَكُنْ آخَرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ هَكَذَا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَبِحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ الْحَارِثِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ
[ قــ :1680 ... غــ :1757] .
قَوْلُهُ حَاضَتْ أَيْ بَعْدَ أَنْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .
قَوْلُهُ فَذُكِرَ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِضَمِّ الذَّالِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ أَحَابِسَتُنَا أَيْ مَانِعَتُنَا مِنَ التَّوَجُّهِ مِنْ مَكَّةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَرَدْنَا التَّوَجُّهَ فِيهِ ظَنًّا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مَا طَافَتْ طَوَافَ إِفَاضَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَتْرُكُهَا وَيَتَوَجَّهُ وَلَا يَأْمُرُهَا بِالتَّوَجُّهِ مَعَهُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى إِحْرَامِهَا فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ وَتَحِلَّ الْحِلَّ الثَّانِيَ .
قَوْلُهُ قَالُوا سَيَأْتِي فِي الطَّرِيقِ الَّتِي فِي آخِرِ الْبَاب أَن صَفِيَّة هِيَ قَالَتْ بَلَى وَفِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ الَّتِي مَضَتْ فِي بَابِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَجَجْنَا فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ الْحَدِيثَ وَهَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهَا طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَكَيْفَ يَقُولُ أَحَابِسَتُنَا هِيَ وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمَ فَكَيْفَ يُرِيدُ وِقَاعَهَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ الثَّانِي وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَ ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنِ اسْتَأْذَنَهُ نِسَاؤُهُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَأَذِنَ لَهُنَّ فَكَانَ بَانِيًا عَلَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ إِنَّهَا حَائِضٌ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى مَنَعَهَا مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَاسْتَفْهَمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَعْلَمَتْهُ عَائِشَةُ أَنَّهَا طَافَتْ مَعَهُنَّ فَزَالَ عَنْهُ مَا خَشِيَهُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنه قَالَ لَهُم لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ قَالُوا بَلَى وَسَأَذْكُرُ بَقِيَّةَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي آخِرِ الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَوْلُهُ فَلَا إِذًا أَيْ فَلَا حَبْسَ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ أَيْ إِذَا أَفَاضَتْ فَلَا مَانِعَ لَنَا مِنَ التَّوَجُّهِ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا قَدْ فعلته
[ قــ :1680 ... غــ :1758] قَوْله حَمَّاد هُوَ بن زَيْدٍ .
قَوْلُهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْ بَعْضَ أَهْلِهَا وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بِلَفْظِ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
قَوْلُهُ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ زَادَ الثَّقَفِيُّ فَقَالُوا لَا نُبَالِي أَفْتَيْتَنَا أَوْ لَمْ تُفْتِنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ لَا تَنْفِرُ .
قَوْلُهُ فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فِي رِوَايَةِ الثَّقَفِيِّ فَسَأَلُوا أُمَّ سُلَيْمٍ وَغَيْرَهَا فَذَكَرَتْ صَفِيَّةَ كَذَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ الثَّقَفِيُّ بِتَمَامِهِ قَالَ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِصَفِيَّةَ أَفِي الْخَيْبَةِ أَنْتِ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَاكَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَفِيَّةُ حَاضَتْ قِيلَ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا فَرَجَعُوا إِلَى بن عَبَّاسٍ فَقَالُوا وَجَدْنَا الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتَنَاهُ .
قَوْلُهُ رَوَاهُ خَالِدٌ يَعْنِي الْحَذَّاءَ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَمَّا رِوَايَةُ خَالِدٍ فَوَصَلَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا تَنْفِرُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَرْسَلَ زيد بعد ذَلِك إِلَى بن عَبَّاسٍ إِنِّي وَجَدْتُ الَّذِي قُلْتَ كَمَا قُلْتَ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ قَتَادَةَ فَوَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ عَن قَتَادَة عَن عِكْرِمَة قَالَ اخْتلف بن عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ وَقَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ زيد يكون آخر عهدها بِالْبَيْتِ.
وَقَالَ بن عَبَّاسٍ تَنْفِرُ إِنْ شَاءَتْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نتابعك يَا بن عَبَّاسٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا فَقَالَ سَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أم سليم يَعْنِي فَسَأَلُوهَا فَقَالَت حِضْت بعد مَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفِرَ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ حَبَسْتِنَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقُطَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ نَحْوَهُ.
وَقَالَ فِيهِ لَا نُتَابِعُكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ.
وَقَالَ فِيهِ وَأُنْبِئْتُ أَن صَفِيَّة بنت حييّ حَاضَت بعد مَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ الْخَيْبَةُ لَكِ حَبَسْتِنَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ وَفِي آخِرِهِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَيْضًا تَنْبِيهٌ طَرِيقُ قَتَادَةَ هَذِهِ هِيَ الْمَحْفُوظَةُ وَقَدْ شَذَّ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِّ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا فِي قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ انْتَهَى وَلَقَدِ اخْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ جِدًّا وَلَوْلَا تَخْرِيجُ هَذِهِ الطُّرُقِ لَمَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ وَتَفَضَّلَ وَقَدْ روى هَذِه الْقِصَّة طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ مُتَابِعًا لِعِكْرِمَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ كنت مَعَ بن عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِي أَنْ تُصْدِرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخر عهدها بِالْبَيْتِ فَقَالَ بن عَبَّاسٍ أَمَا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صدقت لفظ مُسلم وللنسائي كنت عِنْد بن عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي.
وَقَالَ فِيهِ فَسَأَلَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثْتَنِي وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْتَ الَّذِي إِلَخْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ قَالَ فَسَلْ فُلَانَةَ وَالْبَاقِي نَحْوُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ عَن بن جُرَيْجٍ قَالَ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زيد وبن عَبَّاس نَحوه وَزَاد فِيهِ فَقَالَ بن عَبَّاسٍ سَلْ أُمَّ سُلَيْمٍ وَصَوَاحِبَهَا هَلْ أَمَرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَسَأَلَهُنَّ فَقُلْنَ قَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَدْ عُرِفَ بِرِوَايَةِ عِكْرِمَةَ الْمَاضِيَةِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّةَ هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ.
وَأَمَّا صَوَاحِبُهَا فَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِنَّ